أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة نظام سياسة الالتزام بالقواعد الدولية والوطنية للسلامة البحرية

نشر في

قرار رقم 256 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة نظام سياسة الالتزام بالقواعد الدولية والوطنية للسلامة البحرية

المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991م، بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 81 لسنة 2008م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات المفوض رقم 4094 المؤرخ في 2017/11/22 م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعمل بلائحة نظام سياسة الالتزام بالقواعد الدولية والوطنية للسلامة البحرية المرفق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1439 هـ
  • الموافق 27/ 2/ 2018م

لائحة نظام سياسة الالتزام بالقواعد الدولية والوطنية للسلامة البحرية المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 256 لسنة 2018م

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

تعريفات

في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرينها ما لم يدل السياق على خلاف:

  • الوزير: وزير المواصلات أو من تؤول إليه اختصاصاته.
  • السلطة البحرية: مصلحة الموانئ والنقل البحري المسؤولة عن تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات البحرية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
  • المصلحة: مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  • الرئيس: رئيس السلطة البحرية (رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري).
  • المنظمة: المنظمة البحرية الدولية IMO.
  • الإدارة المختصة: إدارة الشئون البحرية بالسلطة البحرية المناط بها تطبيق وتنفيذ كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.
  • الموانئ الليبية: كافة الموانئ الخاضعة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمدرجة بالجدولين المرفقين بقانون رسوم الموانئ رقم 53 لعام 1970 وقانون الموانئ رقم 81 لعام 1970م وتعديلاتهما والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة.
  • سلطة الميناء: إدارة الميناء التابعة للمصلحة والممثلة للجانب السيادي في كافة الموانئ الليبية أياً كانت تبعيتها.
  • لائحة النظام: هذه اللائحة.
  • المنصات البحرية: المنصات البحرية الثابتة والمتحركة والخزانات العائمة.
  • السفينة: كل منشأة صالحة للملاحة مهما كانت حمولتها وتسميتها، سواء كانت هذه الملاحة تستهدف الكسب أو لا.
  • مالك السفينة: الجهة الاعتبارية أو الطبيعية التي تملك السفينة أو تشغلها أو تستأجر السفينة عارية.
  • مشغل السفينة: كل من يتولى بموجب عقد إيجار سفينة مسؤولية تشغيلها نيابة عن المالك ويتحمل كافة الواجبات والمسؤوليات الملزمة على المالك أثناء فترة التشغيل.
  • الربان: هو كل شخص مؤهل ومعتمد من السلطة البحرية يعهد إليه بقيادة سفينة ترَفَع العلم الليبي.

مادة 2

أهداف النظام

يهدف النظام الوارد بهذه اللائحة إلى ضمان تطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية والمعايير المتعلقة بسلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية والأحوال الصحية والمعيشية وبيئة العمل بالموانئ وعلى ظهر السفن.

مادة 3

تنفيذ سياسة النظام

تنفيذ السياسات المقررة في لائحة النظام بشأن السلامة والأمن البحريين ومنع ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات المسندة إلى أشخاص الملاحة من السفن والمنصات البحرية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات والجهات الاعتبارية والطبيعية ذات العلاقة.

مادة 4

جهة الإشراف والتنفيذ

  1. تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري تنفيذ السياسة التي تتضمنها أحكام هذه اللائحة وهي المسؤولة عن تطبيق ومتابعة تنفيذ التشريعات البحرية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بنشاط الموانئ والنقل البحري.
  2. رئيس المصلحة هو الممثل القانوني لمصلحة الموانئ والنقل البحري، وهو المسؤول عن إدارة شؤون المصلحة وفق التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.
  3. يكون للمصلحة وفقاً للقانون البحري الليبي وقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وقانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970م وتعديلاتهما وكافة التشريعات ذات العلاقة إدارات تقوم بإدارة الجانب السيادي في كافة الموانئ الليبية أياً كانت تبعيتها، ويتم تعيين مدرائها بقرار من رئيس المصلحة.

الباب الثاني السياسات المقررة للسلامة البحرية

مادة 5

مهام المصلحة المتعلقة بالسلامة البحرية

تتولى المصلحة في سبيل تنفيذ السلامة البحرية المهام التالية:

  1. تنفيذ المهام والمسؤوليات المسندة لها وفقاً لأحكام التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفاً فيها.
  2. متابعة ما يصدر عن المنظمة البحرية الدولية من اتفاقيات أو صكوك أو قرارات أو معاهدات وتقديم المقترحات للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والتعديلات اللازمة.
  3. القيام بإدخال كافة الصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية في التشريعات الوطنية ذات العلاقة وإحالتها لجهات الاختصاص لاعتمادها قبل دخولها حيز النفاذ.
  4. وضع نظام أرشفة لتوثيق كافة المعاملات والمستندات ذات الأهمية ووضع ضوابط لتخزينها وحمايتها واستردادها ومدد المحافظة عليها وطرق التخلص منها.
  5. وضع الإرشادات والتوضيحات في شأن ما يرد بفقرة بما يرضي الإدارة البحرية.
  6. التنسيق مع الجهات الوطنية المختصة في تنفيذ متطلبات جميع الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك المتعلقة بالسلامة ومنع التلوث.
  7. تنفيذ التزامات دولة ليبيا كطرف متعاقد بالمنظمة البحرية الدولية والقيام بواجبات وتطبيقات دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحلية والمتمثلة في تنفيذ وتطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالسلامة والأمن البحري ومنع التلوث من السفن وبوجه عام تطوير ومراقبة الموانئ ونشاط الموانئ والنقل البحري والأنشطة الأخرى ذات الصلة.
  8. إعداد استراتيجية شاملة للمصلحة تتضمن التزاماتها ومسؤولياتها بمقتضى الصكوك الإلزامية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
  9. جمع البيانات الهيدروغرافية وتصنيفها وتحديث جميع المعلومات الملاحية الضرورية لضمان سلامة الملاحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 6

المسؤوليات

  1. للمصلحة ممارسة كافة الحقوق السيادية للدولة على السفن التي ترفع العلم الليبي أينما وجدت كحد أدنى مرة في السنة وعلى نفقة المالك، وتفتيش وضبط السفن التي ترفع علم الدول الأخرى عند تواجدها بالموانئ الليبية أو المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
    • الاحتفاظ بسجل للسفن يحتوي على الأسماء وكافة البيانات الخاصة بالسفن التي ترفع العلم الليبي.
    • الاحتفاظ بسجل يحتوي على أسماء العاملين بالبحر وكافة البيانات الخاصة.
    • القيام بممارسة مسؤولياتها السيادية طبقاً للقوانين الوطنية نحو السفن التي ترفع العلم الليبي فيما يتعلق بالمسائل الفنية والإدارية والاجتماعية الخاصة بتلك السفن، بصرف النظر عن مهام ومسؤوليات الربان والضباط وأفراد الطاقم.
  2. اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السلامة بالبحر للسفن التي ترفع العلم الليبي وذلك وفقاً لما يلي:
    • صلاحية البدن والمعدات للإبحار.
    • التطقيم الآمن وظروف العمل وتدريب العاملين بالبحر بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
    • المحافظة على جاهزية معدات الاتصالات وكافة الأجهزة الملاحية المساعدة لمنع التصادم.
    • فحص كل سفينة بواسطة مفتشين بحريين تابعين للسلطة البحرية، وذلك قبل وبعد تسجيل السفينة وخلال فترات محددة يتم وضعها من قبل السلطة البحرية.
    • تكون السفينة تحت مسؤولية الربان والضباط وأفراد الطاقم الذين بحوزتهم المؤهلات المناسبة.
  3. تنظيم ومراقبة وضبط وتطوير أنشطة قطاع الموانئ والنقل البحري فيما يتعلق بما يلي:
    • تطوير ومراقبة ورصد ما يتعلق بالسلامة والأمن وقواعد وسياسات ومستويات منع التلوث البحري.
    • القيام بالفحوصات والتفتيش مباشرة أو من خلال هيئات تصنيف معتمدة من السلطة البحرية والمينائية للسفن التي ترفع العلم الليبي.
    • وضع المعايير والضوابط لتنفيذ اللوائح الخاصة بمنح شهادات الاعتراف واعتماد المؤسسات التعليمية أو التدريبية البحرية، ومتابعة تنفيذها وتطبيقها.
    • وضع المعايير والضوابط اللازمة لتدريب الكوادر الليبية العاملة بالبحر والقيام باختبارهم والإشراف على ذلك بالمراكز التدريبية واعتماد الشهادات وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
    • القيام بالتحقيقات الأولية التي يتم أداؤها بواسطة شخص أو أشخاص مؤهلين لكل حادث تكون سفينة ترفع العلم الليبي طرفاً فيه أينما وجدت أو سفينة أجنبية وكان مكان وقوع الحادث البحري في المياه التي تدخل تحت الولاية القضائية للدولة الليبية.
    • تنظيم ومراقبة سلامة وأمن وأداء الموانئ.
    • تنظيم ومراقبة كافة الأنشطة البحرية المختلفة والعمل على خلق البيئة التنافسية اللازمة للتطوير.
    • تمثيل الدولة الليبية في كافة المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالموانئ والنقل البحري.
    • التنسيق مع الجهات المعنية بالبحث والإنقاذ والتعميم لدى المنظمة البحرية في هذا الخصوص.

مادة 7

سياسة المصلحة في شأن المنصات البحرية

يجب على مالكي ومشغلي المنصات البحرية الامتثال لمتطلبات السلطة البحرية بشأن السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية، وعلى السلطة البحرية المختصة إجراء الكشوفات الفنية اللازمة على المنصات البحرية وفقاً لمتطلبات الصكوك الدولية الإلزامية ذات الصلة المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية والأحكام المنبثقة عن مدونة منصات الحفر البحرية المتنقلة (MODU).

مادة 8

للسلطة البحرية وضع اللوائح الإجرائية بشأن المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها في المنصات البحرية والمسائل المتعلقة بالكشوفات الفنية وإصدار التراخيص اللازمة والسجلات والوثائق اللازمة على متن هذه المنصات وتحديثها.

مادة 9

سياسات المصلحة في شأن المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية

  1. يُحظر على أي شخص أن يتناول أو يجلب أو يصدر أو ينتج أو يستخرج أو يفصل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو مسكرة أو مؤثرات عقلية أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك في الموانئ أو على ظهر السفن والقطع البحرية التي ترفع العلم الليبي.
  2. على ملاك السفن والقطع البحرية التي ترفع العلم الليبي وضع السياسات اللازمة بشأن الفقرة السابقة وتعميمها على جميع السفن والقطع البحرية التابعة لهم، واتخاذ التدابير اللازمة للمخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة تنفيذاً للقانون رقم 7 لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته وكافة التشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة.

الباب الثالث تنفيذ السياسات المقررة للموانئ

مادة 10

مسؤوليات المصلحة المتعلقة بالموانئ

  1. تتولى المصلحة تنفيذ السياسات المقررة للموانئ بموجب أحكام هذه اللائحة، ويقع على عاتقها المسؤوليات التالية:
  2. تنفيذ المهام والمسؤوليات المسندة إليها وفقاً لأحكام التشريعات الوطنية.
  3. التنظيم والتنسيق والرقابة للسلامة والأمن ومتطلبات التشغيل وأحوال العمل والبنية التحتية للموانئ.
  4. العمل على تطوير عمليات التشغيل بالموانئ وتحديث البنية التحتية بها.
  5. إبرام عقود الانتفاع لتشغيل وصيانة مرافق الموانئ والمنائر.
  6. إبرام العقود مع الشركات المتخصصة في أعمال المناولة والتخزين وكذلك الخدمات البحرية بالموانئ.
  7. اختيار الموانئ المحورية واستثمارها وفق المعايير الدولية.
  8. تطبيق تشريعات الدولة بشأن الرسوم والعوائد السيادية وجبايتها في كافة الموانئ الليبية أياً كانت تبعيتها وفق قانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970م وتعديلاته وقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 81 لسنة 2008 بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته، والتشريعات النافذة الأخرى ذات العلاقة.

مادة 11

مسؤوليات سلطة الميناء

تتولى سلطة الميناء المسؤوليات التالية:

  1. تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي وقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م، وقانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970م وتعديلاتهما وكافة التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
  2. مسؤوليات وواجبات مشغلي الموانئ.
  3. شروط العمالة والعمل بالموانئ.
  4. استخدام البنية التحتية للموانئ.
  5. تنفيذ وتطبيق إجراءات رقابة دولة الميناء (PORT STATE CONTROL PROCEDURE) وفق القرار رقم 271052 الصادر عن المنظمة البحرية الدولية.
  6. سلامة الحركة الملاحية ومنع ومكافحة التلوث البحري في نطاق الميناء.
  7. الإشراف على تطبيق الرسوم والعوائد بالموانئ أيًا كانت تبعيتها وتنفيذ التشريعات النافذة المنظمة لذلك وجبايتها.
  8. متابعة تنفيذ شروط ومتطلبات تقديم خدمات الإرشاد والقطر وإرساء وفك السفن وتحركاتها داخل الميناء.
  9. الحفاظ على الميناء وبنيته التحتية والفوقية.

مادة 12

السلامة والأمن بالميناء

لسلطة الميناء فرض التشريعات والقواعد والإجراءات المعمول بها وذلك لضمان السلامة والأمن البحريين ومنع ومكافحة التلوث البحري ضمن الحدود المائية للميناء التي تقع في دائرة اختصاصاتها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. تنفيذ خطط سلامة الموانئ بما فيها القواعد الخاصة بدخول السفن إلى الميناء وبقائها وإبحارها من الميناء. 
  • ب. مراقبة تطبيقات مدونة أمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE). 
  • ج. تنفيذ خطط الميناء لمنع ومكافحة التلوث البحري في نطاق مسؤوليات الميناء. 
  • د. تنفيذ خطط الميناء بخصوص آلية استقبال المخلفات لتكون مطابقة للاتفاقية البحرية الدولية بشأن منع التلوث البحري وتعديلاتها (MARPOL 73/78 AS AMENDED). 
  • هـ. التنبيهات والإنذارات البحرية في المناطق التي تقع ضمن مسؤوليات الميناء. 
  • و. التنسيق مع مصلحة الجمارك ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والسلطات الصحية بما يضمن إتمام إجراءات تمكين السفن من الإبحار دون تأخير غير مبرر ودون الإخلال بالسلامة والأمن. 
  • ز. تنفيذ اللوائح ذات العلاقة بالمناولة والتخزين ونقل المواد الخطرة في الميناء وتطبيق القواعد السارية المعمول بها في هذا الخصوص. 
  • ح. القيام بأي مهام أخرى تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها فيما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين.

الباب الرابع أشخاص السفينة

مادة 13

مالك السفينة

  1. تطبيق كافة اللوائح الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية.
  2. ضمان الإمكانيات اللازمة لأداء السفينة لمهامها تحت ظروف آمنة وسليمة متوفرة للربان بكل الوسائل المتاحة.
  3. إخضاع السفينة للصيانة الدورية في مواعيدها وإخطار السلطة البحرية في مدة لا تقل عن شهرين، وضمان استمرارية صلاحية شهاداتها.

مادة 14

الربان

على ربان السفينة الالتزام بما يلي:

  1. ضمان صلاحية السفينة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحر ومنع حدوث التلوث البحري، بالإضافة إلى ضمان توفر الظروف الملائمة للعمل على ظهر السفينة.
  2. ضمان كافة الترتيبات والخطط والوسائل الفنية لتطبيق السلامة والأمن والحماية ضد حدوث التلوث البحري والتأكد من جهوزيتها وصلاحيتها للاستخدام وأن تكون مواكبة لأية تحديثات أو تعديلات.

مادة 15

العاملين على السفينة

يجب على العاملين على السفينة الالتزام بما يلي:

  1. يجب على الشخص المسؤول عند تنفيذ الأعمال على السفينة أن يضمن بأن إجراءات حماية أفراد الطاقم والأشخاص الآخرين قد اتخذت بصورة كافية ضد الحوادث أو أي تأثيرات غير صحية وذلك من خلال وضع التعليمات ومراقبة تنفيذها، وأن يضمن ويتأكد من أن العمل قد تم على نحو ملائم وصحيح مع الأخذ في الاعتبار أخطار الحوادث البحرية وما يتعلق بالسلامة والصحة.
  2. يجب على أفراد الطاقم والأشخاص الآخرين على ظهر السفينة المساعدة في ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية ضد الحوادث البحرية والمؤثرات الضارة فيما يخص السلامة والأمن البحريين ومنع ومكافحة التلوث البحري، واحترام اللوائح المعمول بها على ظهر السفينة.

الباب الخامس إجراءات تحسين الجودة والأداء

مادة 16

وقف تسجيل السفينة أو شطبها

  1. إذا تم حجز السفينة مرتين خلال فترة 24 شهراً، يتم حساب ذلك في الاتجاه العكسي من تاريخ آخر حجز. بذلك يتم تعليق جميع الشهادات القانونية الخاصة بالسفينة، ويتطلب لإعادة الوضع القانوني للشهادات القيام بالفحوصات والتفتيشات وبدون السماح ببنود معلقة أو توصيات للسماح بفترة إضافية، ويجب أن تخضع السفينة لمراجعة إضافية للتمديد الابتدائي.
  2. إذا تم حجز السفينة ثلاث مرات خلال فترة 24 شهراً، يتم حساب ذلك في الاتجاه العكسي من تاريخ آخر حجز. يتم شطب تسجيل السفينة بقرار من وزير المواصلات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون البحري الليبي والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

مادة 17

احتجاز سفينة ترفع العلم الليبي بميناء أجنبي

في حال تم احتجاز سفينة تحمل العلم الليبي بميناء أجنبي لأي سبب كان، على مالك أو ربان السفينة إبلاغ السلطة البحرية وهيئة تصنيف السفينة فوراً وبدون أي تأخير وبكافة السبل المتاحة، وتقديم تقرير مبدئي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقوع الحادثة وفقاً للنموذج المعد لذلك. وعلى مالك السفينة تمكين مندوب السلطة البحرية من الوصول إلى ميناء الحجز في أسرع وقت ممكن مع تحمل كافة مصاريف الوصول إلى دولة ميناء الاحتجاز والعودة وذلك للوقوف على أسباب الاحتجاز وتذليل كافة العقبات لرفع الحجز عن السفينة.

مادة 18

رفع كفاءة العاملين

يجب أن يخضع الأشخاص الذين يقومون بالفحوصات والتفتيشات وكذلك الموظفون التابعون لمصلحة الموانئ والنقل البحري الذين لهم علاقة بالسلامة والأمن ومنع التلوث البحري لدورات تدريبية لتحسين وتحديث معرفتهم ومهاراتهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم على النحو المتكون لها حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى تودع فيها أموالها على النحو المطلوب.

مادة 19

اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

  1. تمثل المصلحة دولة ليبيا بالمنظمة البحرية الدولية من خلال مندوبية ليبيا لدى المنظمة، والتي تخضع للإشراف المباشر في كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية للمصلحة.
  2. تشارك مصلحة الموانئ والنقل البحري في أعمال المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلجانها الرئيسية والفرعية المختصة بالسلامة والأمن ومنع التلوث البحري، وذلك لضمان التحديث المستمر وتطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية.

الباب السادس أحكام ختامية

مادة 20

وضع اللوائح والنظم

  1. لوزير المواصلات إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل بالمصلحة والإشراف على تطبيقها، وكذلك اللوائح المنظمة لقطاع الموانئ والنقل البحري، وعرض ما يتطلب عرضه منها على الجهات المختصة للاعتماد.
  2. لوزير المواصلات إصدار لائحة عقوبات مناسبة للحيلولة دون قيام السفن المخولة برفع العلم الليبي من انتهاك القواعد والمعايير الدولية.

مادة 21 

التعميمات البحرية

لرئيس المصلحة أو من يفوضه وضع وتطبيق التعميمات البحرية المتعلقة بالآتي: 

  • أ. إصدار اللوائح الفنية والمنشورات والتعميمات اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية الإلزامية المصادق عليها من الدولة الليبية.
  • ب. تعميم المعلومات التي يجب تطبيقها والالتزام بها للجهات ذات العلاقة وفق التشريعات الوطنية ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية وتعديلاتها.
  • ج. وضع التعليمات الهامة وتقديم الإرشادات ذات العلاقة خصوصا فيما يتعلق بسلامة وأمن السفن والمرافق المينائية وحالات المعاينات والعمل على السفينة ومنع التلوث البحري.
  • د. إيصال النصائح الهامة والإرشادات ذات العلاقة للمفتشين البحريين وجعلهم ملمين بصفة دائمة بما يتطلب من معلومات للقيام بأداء أعمالهم بشكل فعال.

مادة 22

إرسال المعلومات للمنظمة البحرية الدولية IMO

على المصلحة أن ترسل إلى المنظمة البحرية الدولية ما يلي:

  1. التقارير الفنية الدورية طبقا للمواعيد المحددة من قبل المنظمة في كل سنة. 
  2. عينات من جميع الشهائد التي يتم إصدارها أو اعتمادها من قبل المصلحة.
  3. جميع التشريعات المنظمة للمجال البحري.
  4. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة
  5. كافة البيانات المتعلقة بمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
  6. أية موضوعات أو معلومات يستوجب تزويد المنظمة البحرية الدولية (IMO) بها تكون ملزمة وضرورية.

مادة 23

الحراسة الأمنية على السفن

  1. يلتزم الملاك والشركات المشغلين للسفن التي ترفع العلم الليبي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن السفينة وعدم وقوعها كهدف سهل لأعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح. 
  2. لملاك وشركات تشغيل وإدارة السفن استخدام الحراسة الأمنية المسلحة على ظهر السفن عند إبحارها فقط في المناطق البحرية المصنفة من طرف المنظمة البحرية الدولية أو هيئات التصنيف والتأمين الدولية حسب النشرات الدولية كمناطق بحرية عالية الخطورة وذلك بعد موافقة مصلحة الموانئ والنقل البحري على طلب الحصول على إذن بصعود حراس مسلحين للغرض المذكور.