Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1997 م بشأن الزكاة

29 ديسمبر 1997

قانون رقم 13 لسنة 1997 م بشأن الزكاة

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.

 وبعد الاطلاع

صاغ القانون الآتي

مادة 1

الزكاة فريضة واجبة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقوم الدولة بجبايتها وصرفها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 2

تجب الزكاة في مال كل مسلم في الحدود وبالشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 3

لا تسقط الزكاة بوفاة من وجبت عليه كما لا تسقط بمضي المدة.

مادة 4

تنشأ هيئة تسمى الهيئة العامة للزكاة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة 5

إذا امتنع من وجبت عليه الزكاة عن أدائها فتحصل بطريق الحجز الإداري دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية ويكون لدين الزكاة امتياز على جميع أموال المدين بها ويأتي في المرتبة  بعد الامتياز الخاص بالمصروفات القضائية.

مادة 6

على كل من تجب عليه الزكاة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقدم إقراراً إلى الهيئة العامة للزكاة على النموذج المعد لذلك يبين فيه الأموال التي تجب فيها الزكاة ونوع كل منها ومقدار الزكاة الواجب أداؤها وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اعتماد هذه الإقرارات والتظلم منها وإجراءات التظلم.

مادة 7

كل من امتنع عن أداء الزكاة أو الإقرار المنصوص عليه في المادة  6  بقصد التهرب من أداء الزكاة أو كتب بيانات في الإقرارات أو في الأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من شأنها الانتقاص من قيمة الزكاة أو استعمل طرقاً غير مشروعة يترتب عليها عدم خضوع أمواله كلها أو بعضها للزكاة يعاقب بغرامة لا تتجاوز مثلي قيمة الزكاة، المستحقة ولا تقل عن مثل الزكاة.

مادة 8

تجب زكاة الفطر مرة في العام على كل مسلم مالك قوت يومه ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته وقدرها أربعة أمداد من غالب قوت البلد أو قيمتها نقداً، ويتعلق وجوب الزكاة بأول يوم من أيام العيد ولا تسقط إلا بأدائها.

مادة 9

يكون لموظفي الهيئة العامة للزكاة الذين يصدر بتسميتهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على طلب الهيئة العامة للزكاة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة 10

على جميع الجهات العامة والخاصة تمكين موظفي الهيئة العامة للزكاة من الاطلاع على الوثائق والأوراق ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

على الجهات العامة ذات العلاقة إخطار الهيئة العامة للزكاة أولاً بأول بما تحصل عليه بحكم اختصاصها – من بيانات متعلقة بالأموال التي تجب فيها الزكاة وملاكها، وبما تنتهي إليه في شأن تحديد قيمة هذه الأموال وما قد يطرأ على ذلك من تغييرات.

مادة 12

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مؤتمر الشعب العام تبين الشروط والإجراءات والضوابط المتعلقة بأداء الزكاة وتحصيلها ومقدارها وكيفية تقدير قيمة الأموال التي تجب فيها الزكاة، وضم الأموال بعضها لبعض وكيفية زكاة الديون والأموال المغصوبة والمسروقة وزكاة الحلي وإجراءات صرف الزكاة لمستحقيها والنماذج والأوراق المتعلقة بالزكاة وغير ذلك من الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لايتعارض والشريعة الإسلامية، وتحديد الأموال التي تجب فيها وتقرير قيمة الزكاة ووقت وجوبها في كل نوع وأوجه صرفها.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة 14

ينشر هذا القانون في وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 1427/12/29 م
  • مؤتمر الشعب العام