Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال

23 أبريل 2007

قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحتة التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.، بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر.، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
  • وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمذكرته المؤرخة في 1375/3/3 و.ر.المرفقة بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر.، والمقترح من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعيها العادي السادس لسنة 1375 و.ر.

قررت:

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.

مادة 2

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر: 6/ ربيع الثاني
  • الموافق: 23/ 4/ 1375 و.ر.2007 مسيحي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر.2005ف بشأن مكافحة غسيل الأموال

الفصل الأول تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، والقرارات التي تصدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر.بشأن مكافحة غسيل الأموال، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

  1. القانون: القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
  2. الدولة: ليبيا.
  3. المصرف المركزي: مصرف ليبيا المركزي.
  4. المحافظ: محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  5. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.
  6. الوحدة الرئيسية: وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي.
  7. الوحدة الفرعية: الوحدة الفرعية للمعلومات المالية، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في المؤسسة المالية.
  8. الأموال غير المشروعة: الأموال المتحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
  9. التجميد والتحفظ والحجز: الحظر المؤقت الذي يفرض، بأمر من الجهة المختصة، على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو استعمالها.
  10.  المصادرة: نزع ملكية بصورة دائمة، بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة.
  11.  الوسائط: أي وسيلة تستخدم، أو يراد استخدامها بأي وجه، في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
  12.  المؤسسات المالية: هي المنشآت المالية، المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي ويشمل أي مصرف، أو شركة تمويل، أو أسواق مالية، أو محل صرافة أو وسيط مالي أو نقدي، أو غيرها، كما تشمل المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية المرخص لها بممارسة نشاطها من قبل جهات أخرى، غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدمات وغيرها.
  13.  المدير المسؤول: هو الموظف الذي تكلفه المؤسسة المالية بمسؤولية إدارة الوحدة الفرعية للمعلومات المالية.
  14.  الجهات الرقابية: الجهات التي يعهد إليها، بموجب القوانين واللوائح، الاختصاص بالترخيص أو الإذن للمؤسسات المالية بممارسة أنشطتها، والجهات المكلفة بالرقابة والتفتيش عليها.
  15.  العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقوم المؤسسة المالية بفتح حساب باسمه أو بتنفيذ عملية لحسابه، أو بتقديم خدمات له.
  16.  المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة حقيقية في العملية أو الخدمة المنصوص عليها في البند السابق، ولو كان التعامل قد تم من خلال شخص آخر وصياً كان أو وكيلاً أو غير ذلك.

مادة 2

تقع جريمة غسيل الأموال بإثبات سلوك من أنماط السلوك التالية:

  1. تملك الأموال غير المشروعة، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها، أو التصرف فيها على أي وجه، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها، بقصد تمويل مصدرها غير المشروع.
  2. تمويل حقيقة الأموال غير المشروعة، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرف أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو حيازتها.
  3. الإشتراك فيما سبق بأي صورة من صورة الاشتراك.

مادة 3

تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي تكون الدولة طرفاً فيها، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.

الفصل الثاني وحدة المعلومات المالية

مادة 4

تعمل الوحدة الرئيسية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ويصدر بتنظيم الوحدة، وتحديد مهامها، وإجراءات عملها، قرار من اللجنة على أن يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:

  1. تلقي التقارير عن المعاملات المشبوهة من كافة المؤسسات المالية ذات الصلة.
  2. تلقي البلاغات من أي شخص أو جهة عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال.
  3. قيد المعلومات التي ترد إليها بشأن المعاملات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال، وذلك في قاعدة البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  4. القيام بأعمال التحري والفحص في الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والاستعانة في ذلك بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإحالتها إلى المحافظ لاعتمادها.
  5. إنشاء قاعدة بيانات، وتزويدها بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسيل الأموال، والجهود المبذولة لمكافحتها على الصعيدين المحلي والدولي، وتحديث هذه القاعدة بصورة دورية، وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية، مع مراعاة الضوابط والضمانات التي تكفل المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تتضمنها.
  6. تبادل المعلومات والبيانات مع الأجهزة الرقابية وغيرها من الجهات المختصة في الدولة، والتنسيق معها لخدمة أغراض التحري والفحص بشأن أنشطة غسيل الأموال.
  7. تبادل المعلومات والتقارير مع نظيراتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، والتنسيق معها فيما يتصل بإجراءات مكافحتها وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو وفقاً لقواعد المعاملة بالمثل، وذلك مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذي قدمت أو طلبت من أجله.

مادة 5

إذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الوحدة الرئيسية بما يرد إليها من معلومات في هذا الخصوص.

مادة 6

تلتزم كل مؤسسة مالية، سواء كانت مرخصا لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي، أو من قبل جهة أخرى، بإنشاء وحدة فرعية تسمى “الوحدة الفرعية للمعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال” ويصدر بتنظيم الوحدات الفرعية وتحديد مهامها وإجراءات عملها قرار من المحافظ.

مادة 7

تتولى الوحدة الفرعية للمعلومات المالية رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي تجريها المؤسسة المالية، أو المتعاملون معها والتي يشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسيل أموال، أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتصل بهذه العمليات إلى الوحدة الرئيسية.

مادة 8

يكون البلاغ عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل الأموال على نموذج يصدر بتحديده قرار من المحافظ، ويجب أن يشتمل نموذج البلاغ على ما يلي بوجه الخصوص:

  1. بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها والمرحلة التي بلغتها.
  2. تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها.
  3. الأسباب والدواعي التي أدت إلى الاشتباه في العملية.
  4. توقيع المسؤول عن الوحدة الفرعية.

مادة 9

يراعى أن يتضمن قيد التقارير والبلاغات، في قاعدة البيانات بالوحدة الرئيسية البيانات التالية على وجه الخصوص:

  1. رقم الإخطار، وتاريخ وساعة وروده.
  2. ملخص للبيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
  3. ما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن التحري والفحص والتصرف.
  4. ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية في شأن العملية المشتبه فيها.

مادة 10

على الوحدة الرئيسية، فور تلقيها إخطاراً بعملية مشتبه فيها، أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. الطلب من الجهة صاحبة الإخطار استكمال أي معلومات عن العملية المشتبه فيها أو بيانات عن العملاء والمستفيدين في هذه العملية، تكون لازمة لأعمال التحري والفحص.
  2. الاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسة المالية، فيما يتعلق بما تجريه من عمليات مالية، محلية أو دولية، وعلى ملفات العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم المصرفية، بمن فيهم المستفيدون من هذه العمليات، وما تتضمنه من معلومات تتعلق ببياناتهم الشخصية ومراسلاتهم ومعاملاتهم السابقة.
  3. الاستعانة بالجهات الرقابية العامة، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً، فيما تتطلبه أعمال التحري والفحص بشأن العمليات المشتبه فيها.

مادة 11

إذا أسفرت إجراءات التحري والفحص، التي تجريها الوحدة الرئيسية عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل أموال، أو أي من الجرائم الأخرى المتصلة بها، تعين عليها إبلاغ المحافظ بما يتوفر لديها من معلومات وتقارير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 12

مع عدم الإخلال بما للمحافظ من اختصاص بشأن تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وفقاً لنص المادة 7/ أولاً من القانون، يجوز للمحافظ أن يطلب من رئيس النيابة المختصة الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة 7/ ثانياً من القانون.

الفصل الثالث اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال

مادة 13

تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لمكافحة غسيل الأموال، ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها، ويكون للجنة  بوجه خاص  القيام بما يلي:

  1. اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
  2. تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها، والتنسيق بينها.
  3. إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي.
  4. اقتراح ما تراه من تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
  5. تمثيل الدولة في الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
  6. إعداد نموذج التقارير عن المعاملات المشبوهة، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون، وتحديد كيفية إرساله إلى الوحدة الرئيسية، وما ينبغي أن يشتمل عليه من البيانات التي تساعد الوحدة المذكورة على قيامها بأعمال التحري والفحص والتسجيل في قاعدة البيانات.
  7. وضع القواعد التي تستخدم في التعرف على الهوية، والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من خلال وسائل ثبات قانونية، وتحديد آلية التحقق من التزام كافة المؤسسات المالية بهذه القواعد والتنسيق في ذلك مع الإدارة المختصة بالمصرف المركزي.
  8. وضع النظم والإجراءات والقواعد للمحافظة على سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، على أن تشتمل ما يلي:
  • تحديد مستويات الأمان والسرية.
  • تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للعاملين بوحدة المعلومات المالية الذين يتاح لهم الاختصاص بإدارة قاعدة البيانات واستخدامها، وحدود هذا الاختصاص بالنسبة لكل منهم.
  • وضع نظم استلام المستندات والمعلومات، وإجراءات قيدها وتحويلها وحفظها.
  • قواعد التصريح للعاملين بالجهات الرقابية المرخص لها قانوناً بالاطلاع على قاعدة البيانات، واستخدام ما تتضمنه من معلومات، بما في ذلك إعداد نماذج الطلبات والتفويضات المستخدمة في الاطلاع.
  • قواعد الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات، وضوابط تبادلها مع الجهات الخارجية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام القانون.
  1. وضع القواعد التي يجب مراعاتها في الإفصاح عن مصادر الأموال التي يتم إدخالها إلى الدولة، مع مراعاة أن تشتمل هذه القواعد على تحديد نموذج الإفصاح وما ينبغي أن يشتمل عليه من بيانات، خاصة اسم المسافر، والبيانات الخاصة به ومحل إقامته المعتاد، وبيانات جواز سفره، وسبب قدومه إلى البلاد إن لم يكن مقيماً فيها، وقيمة العملة التي بحوزته ونوعها.
  2. وضع برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية والأجهزة الرقابية والاستعانة في ذلك بمركز وجهات التدريب المتخصصة بالداخل والخارج.
  3. إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسيل الأموال وتبصيرهم بمخاطر التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية.
  4. تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، مع الدول والمنظمات الدولية لأغراض التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه اللائحة.
  5. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بمكافحة الأموال، وتحديد معاملاتهم المالية.
  6. وضع القواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها بشأن التعاون القضائي الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية، وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال.
  7. وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتبادل المعلومات، في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً للقواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، أو إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
  8. القيام بأنشطة الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتحليل البيانات المتعلقة بها، وفق الأساليب المتبعة في هذه الأنشطة على المستوى الدولي والاستعانة في ذلك بسائر الجهات المعنية في الداخل والخارج.
  9. أي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس إدارة المصرف المركزي.

مادة 14

يختص رئيس اللجنة بما يلي:

  1. إدارة شؤون اللجنة، والإشراف عليها، والتأكد من قيامها بالمهام المحددة لها.
  2. دعوة اللجنة للانعقاد، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
  3. إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة، وعرضها عليها، لاتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها.
  4. إعداد تقرير نصف سنوي، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف المركزي، ويتضمن عرضاً لنشاط اللجنة والوحدة الرئيسية، والوحدات الفرعية، والتطورات في مجال مكافحة غسيل الأموال، على الصعيدين المحلي والدولي.
  5. إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل اللجنة في المحافل الدولية، وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الدولية.
  6. اقتراح إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، في المجالات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
  7. إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الوحدة الرئيسية، وتعين رئيسها، وتحديد مهامه مع مراعاة أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامه خاصة ما يتعلق بتنظيم إجراءات التحري والفحص والتحليل، وإدارة قاعدة البيانات وتبادل ما تتضمنه من معلومات مع الجهات الأخرى في الداخل والخارج.
  8. إصدار المنشورات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميمها على الجهات ذات العلاقة.

مادة 15

تكون مصلحة الجمارك هي الجهة المختصة بتلقي الإفصاح المشار إليه في المادة 9/13 من هذه اللائحة، وذلك في منافذ الدخول كافة، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسؤول عن تلقيه، وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر، وقيده في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة، وعلى المصلحة إرسال نسخة من هذه البيانات إلى الوحدة الرئيسية، كلما طلب منها ذلك.

الفصل الرابع المؤسسات المالية

مادة 16

تلتزم كل مؤسسة مالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، والقرارات والمنشورات والتعليمات التي تصدر بمقتضاهما وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط المؤسسة.

مادة 17

تضع كل مؤسسة مالية نظاماً خاصاً للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يشمل هذا النظام على الضوابط المنصوص عليها في المادة 29 من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة، وعليها أن تحيل نسخة من النظام، الذي تضعه في هذا الخصوص، إلى الجهة الرقابية المختصة، ونسخة أخرى إلى الوحدة الرئيسية.

مادة 18

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذه اللائحة، تلتزم كل مؤسسة مالية بإخطار الوحدة الرئيسية عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال وذلك على النموذج المعتمد وفقاً لأحكام هذه اللائحة ووضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيام بواجب الإخطار، متضمنة معايير الاشتباه التي تتناسب مع طبيعة نشاطها.

وعلى المؤسسة مراجعة هذه القواعد والإجراءات والمعايير، وتحديثها بصفة دورية لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي.

مادة 19

تلتزم كل مؤسسة مالية بتطبيق مبدأ، اعرف زبونك، ويتعين عليها عدم إجراء أي معاملة مجهولة المصدر، أو بأسماء صورية أو وهمية، أو بأرقام سرية سواء تعلق الأمر بفتح، أو ربط ودائع، أو قبول أموال تحويلها، أو التعامل بها على أي وجه كان.

مادة 20

على كل مؤسسة مالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية كانت أو دولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأطرفها من العملاء والمستفيدين، والاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ إنهاء العملية، حسب الأحوال.

مادة 21

تلتزم كل مؤسسة مالية بتعيين مدير مسؤول لإدارة الوحدة الفرعية، يراعى في اختياره أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.

مادة 22

تتولى كل مؤسسة مالية تحديد اختصاصات المدير المسؤول على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقي المعلومات عن العمليات المشبوهة، التي تتيحها الأنظمة الداخلية للمؤسسة، أو التي ترد إليه من العاملين، أو من أي جهة أخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخطار بها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة ما يصدر عن المحافظ من نظم وقواعد في الخصوص.

مادة 23

على كل مؤسسة مالية أن تهيئ للمدير المسؤول الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته، وبما يكفل المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه، ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة لمكافحة غسيل الأموال، ومدى الالتزام بتطبيقها، واقتراح ما يلزم لسد ما قد يكون بها من نقص، أو لتحديثها وتطويرها، بما يكفل فاعليتها وكفاءتها.

مادة 24

يعد المدير المسؤول، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، تقريراً عن نشاطه وعن العمليات المشبوهة التي كشف عنها أو أبلغ بها، وما اتخذ في شأنها من إجراءات متضمناً تقويمه لنظم وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة وما يراه من اقتراحات في شأنها.

مادة 25

يلتزم المدير المسؤول بتزويد الوحدة الرئيسية بما تطلبه من البيانات وتمكينها من الاطلاع على السجلات والمستندات، في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص أو لتغذية قاعدة البيانات التابعة لها.

مادة 26

تعد كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة، تودع فيها صورة الإخطارات عن هذه العمليات، والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول.

الفصل الخامس الجهات الرقابية

مادة 27

تتخذ الجهات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، للتحقق من التزام المؤسسات المالية، الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والضوابط الرقابية التي تصدر بموجبهما، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أي مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية.

وعلى كل جهة رقابية إعداد تقرير دوري، يتضمن نشاطها في مجال مكافحة غسيل الأموال، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة، وإحالة صورة منه إلى اللجنة.

مادة 28

تضع كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع لها، وذلك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسيل الأموال، على أن تتضمن هذه الضوابط تحديد القواعد التي يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بها مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.

مادة 29

تتخذ كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، والوسائل الكفيلة بالتحقيق من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك من خلال وسائل الإثبات القانونية، وينبغي أن تراعى في هذا النظام الضوابط الآتية:

  1. أن يتم التعرف عند فتح الحساب، أو عند بدء التعامل مع العميل أو المستفيد التعرف على هويته بأي صورة من الصور كما يتم التعرف على الهوية عند إجراء أي عملية من العمليات المالية العارضة، إذا جاوزت قيمتها الحد الذي تقرره الجهات الرقابية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة، لكل نوع من أنواع المؤسسات المالية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاطها.
  2. أن يتضمن التعرف في جميع الأحوال والوقوف على أوجه نشاط العميل والمستفيد.
  3. أن يتم التعرف استناداً إلى مستندات قانونية، مع الاحتفاظ بصور من هذه المستندات لمدة خمس سنوات، من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية، حسب الأحوال.
  4. أن يتم تحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد بصفة دورية، وتجديد التعرف عند ظهور شكوك بشأن أي منهما، في أي مرحلة من مراحل التعامل معه.
  5. يراعى في التعرف على هوية العميل أو المستفيد من الأشخاص الاعتباريين استيفاء البيانات المثبتة لطبيعته، وكيانه القانوني، واسمه، وموطنه، وممثله القانوني، وسنده في تمثيله، وتكوينه المالي وأوجه نشاطه، وأسماء وعناوين الشركاء والمساهمين في رأس ماله، وإرفاق المستندات المثبتة لهذه البيانات.
  6. لا يقبل من الوكيل، كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط المالي ومن في حكمهم التذرع بالمحافظة على سر المهنة، عند استيفاء بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية لموكليه من العملاء أو المستفيدين.
  7. تقوم المؤسسة المالية، عند الاشتباه في صحة ما يقدم إليها من بيانات أو مستندات التعرف، بالتحقيق من صحتها بكافة الطرق، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو بإصدار المستندات، كالسجل التجاري وإدارة التسجيل العقاري وغيرهما.
  8. أي ضوابط أخرى تقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة من المؤسسات المالية.

مادة 30

تكلف كل جهة رقابية مندوباً عنها، غير متفرغ، يتولى الاتصال بالوحدة الرئيسية على أن يكون ذا كفاءة وخبرة في شؤون مكافحة غسيل الأموال، وتخطر الجهة الرقابية الوحدة المذكورة باسم مندوبها، والبيانات التي تمكنها من الاتصال والتعامل معه، وبمن يحل محله عند غيابه، على أن تتوفر في المندوب الاحتياطي ذات الشروط المطلوبة في المندوب الأصلي.

مادة 31

تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة الرئيسية، في شأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.

مادة 32

تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة الرئيسية فيما تقوم به من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والبلاغات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال.

مادة 33

إذا تبين لأي من الجهات الرقابية، أثناء مباشرتها اختصاصاتها المقررة قانوناً، قيام شبهة غسيل أموال، تعين عليها أن تبادر، على الفور، بإخطار الوحدة الرئيسية حتى تتمكن من مباشرة إجراءات التحري والفحص، واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى، ويراعى في هذا الإخطار استيفاؤه البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل السادس التدريب والتأهيل في مجال مكافحة غسيل الأموال

مادة 34

تضع المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، والوحدة الرئيسية، برامج لتنفيذ خطط تدريب وتأهيل العاملين بها، بما يكفل إعدادهم للقيام بالمهام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ومسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال.

مادة 35

يستعان بالمعاهد المتخصصة، بالداخل والخارج، في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص، ويكون ذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها اللجنة.

الفصل السابع التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال

مادة 36

يكون تعاون الجهات القضائية الليبية مع الجهات القضائية بالدول الأخرى، في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكافة صوره المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة 37

تزود قاعدة البيانات، في الوحدة الرئيسية، ببيان عن الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، والمتعلقة بالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام عموماً، ومكافحة غسيل الأموال على وجه الخصوص على أن يتضمن هذا البيان ملخصا لأهم أحكام هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الجهة التي تحددها كل اتفاقية التبادل التعاون الدولي عن طريقها.

مادة 38

تتخذ اللجنة ما يلزم من الإجراءات لطلب استصدار أمر من الجهة المختصة في أي دولة أخرى بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسيل أموال، أو الوسائط المستخدمة فيها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها إذا كانت هذه الأموال أو الوسائط تتعلق بواقعة تدخل في نطاق الاختصاص الليبي.

مادة 39

تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، لتيسير التعاون معها في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن.

مادة 40

تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات دولية في شأن التصرف في حصيلة الأموال، التي تحكم بمصادرتها، جهات قضائية، ليبية أو أجنبية في جرائم غسيل أموال، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك في الحالات التي تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية.

مادة 41

عند تنفيذ القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات، إعمالاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، يراعى أن تتعهد الجهة الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات، واقتصارها على الغرض الذي طلبت من أجله، وعدم الكشف عنها لطرف ثالث، إلا بموافقة مسبقة من الجهة التي تقدمها.