أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 426 لسنة 2024 م بشأن عطلتي ذكرى المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد

نشر في

قرار رقم 426 لسنة 2024 م بشأن عطلتي ذكرى المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق الـ ياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م. بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م. بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1446 يوم الأحد الموافق 2024/09/15م وتكون عطلة يوم الشهيد ذكرى استشهاد عمر المختار يوم الاثنين الموافق 2024/09/16م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. و على الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر 7 ربيع الأول 1446 هـ
  • الموافق 10/ 9/ 2024م