Skip to main content

قرار رقم 696 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 466 لسنة 2021 م

19 ديسمبر 2021

قرار رقم 696 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 466 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 466 لسنة 2021م، بالإذن بالتعاقد. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13788 بتاريخ 2021/9/30 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/9/27 م.

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 466 لسنة 2021م بحيث يجري نصها على النحو التالي:

“2. شركة IDS AirNAV لتدريب عدد 130 متدرب دورة تنشيطية للمراقبين الجويين في مجال الاقتراب ومراقبة المنطقة الإجرائية للأجواء الليبية كاملة بما يعادل مبلغ قدره 922,480,000 تسعمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون يورو”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م