Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن الموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975

4 سبتمبر 1975

قرار لسنة 1974 م بشأن الموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والستين بتاريخ 4/9/74م بشأن الموافقة على ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بالمذكرة رقم 81/94 هـ/74م المؤرخة في 24/11/1394هـ الموافق 8/12/1974م،

قرر

مادة 1

ووفق على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م, بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولاراً وذلك بنسبة قدرها إحدى عشرة في المائة 11% من ميزانية المنظمة المشار إليها.

مادة 2

على وزيري الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.