أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 446 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مرتبات أعضاء هيئات التدريس والمعيدين في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 446 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مرتبات أعضاء هيئات التدريس والمعيدين في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم وتعديلاته. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 15088 المؤرخ في 2024/09/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يعتمد جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا ومراكز البحوث على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

تكون علاوة التمييز المحددة أدناه ضمن قيم المرتبات المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار ولا تكون مضافة عليها:

الدرجةالتوصيفنسبة علاوة التمييز مقابل الأداء
8معيد%50
9باحث مساعد%50
10محاضر مساعد%100
11محاضر%150
12أستاذ مساعد%180
13أستاذ مشارك%200
14استاذ%200

مادة 3

تتولى وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني وضع ضوابط منح علاوة التمييز المشار إليها بالمادة السابقة.

مادة 4

1. يلتزم عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية أو العلمية أسبوعيا موزعة على النحو الآتي:

    تالدرجة العلميةعدد الساعات التدريسية عدد الساعات البحثية
    1الأستاذ410
    2الأستاذ المشارك68
    3الأستاذ المساعد86
    4المحاضر104
    5المحاضر المساعد104

    2. إذا زاد عدد الساعات التدريسية والنظرية أو العلمية عن الحد المقرر في المادة السابقة وبما لا يتجاوز 6 ساعات أسبوعية يصرف مقابل مالي لعضو هيئة التدريس كساعات إضافية على النحو الآتي:

    تالدرجة العلميةمقابل كل ساعة تدريسية
    1الأستاذ100 دينار
    2الأستاذ المشارك90 دينار
    3الأستاذ المساعد80 دينار
    4المحاضر70 دينار
    5المحاضر المساعد70 دينار

    3. تحسب الساعات التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا ساعتي تدريس جامعية وبحد أقصى 6 ساعات ويصرف مقابلها وفقا للجدول الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

    مادة 5

    يلتزم عضو هيئة التدريس القيام بما يكلف به من أعمال داخل المؤسسة التعليمية والإشراف والمراقبة والتصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون ويستحق عضو هيئة التدريس المكلف بهذه الأعمال مرتبه كاملا بما فيه المقابل المالي للساعات الإضافية وكافة العلاوات المقررة خلال الإجازة السنوية.

    مادة 6

    يصدر عن الوزير المختص وزير التعليم العالي والبحث العلمي – وزير التعليم التقني والفني بح الأحوال قرار إعارة لمن تصدر بحقهم قرارات تكليف لشغل الوظائف العليا فقط ورؤساء الأج والهيئات والمراكز – مدراء الإدارات – ومدراء المكاتب – النقباء العامون ويحدد القرار علاوة التميز المستحقة للمعارين وفق كل وظيفة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

    مادة 7

    يستحق رؤساء الجامعات والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بدولة ليبيا المقابل المالي لآخر مربوط أعلى درجة وظيفية بجدول المرتبات المرفق بهذا القرار بما فيها علاوة التمييز والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات الجامعية والمقابل المالي للحد الأقصى لساعات التدريس بالدراسات العليا مهما كانت الدرجة العلمية المعينين عليها

    مادة 8

    يمنح أعضاء هيئة التدريس بالمرحلة السريرية لطلبة كليات الطب البشري العاملين بالمستشفيات مخصصات الباب الأول في الجامعات.التعليمية والجامعية علاوة العبد التدريسي بمقدار 60% من إجمالي المرتب الأساسي تدرج ضمن

    مادة 9

    تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس الذين لم يستوفوا شروط الترقية العلمية ترقية وظيفية وفقا لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتستمر الترقيات إلى أعلى من حيث الدرجة العلمية.درجة مستحقة في السلم الوظيفي ويتم معاملته ماليا وفقا لأحكام هذا القرار

    مادة 10

    يكون إصدار قرارات التعيينات والتعاقدات بكافة أنواعها وأعضاء هيئة تدريس – موظفين معيدين وكذلك تسوية الأوضاع الوظيفية للمعيدين من اختصاص وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني حسب الأحوال من خلال لجنة فنية يصدر تسميتها بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من رئيس الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي، ويراعي بشأن التعيينات والتعاقدات الاحتياج والملاك الوظيفي للوحدة الإدارية ولا يقبل عضو هيئة تدريس أو معيد ما لم تنطبق عليه الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها بالتشريعات ذات العلاقة.

    مادة 11

    تلتزم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات المختصة بإعداد ملاك وظيفي معتمد لكل الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا يحدد الوظائف وفقا للتخصصات وأعداد الطلبة

    ويكون ملزما لكافة المؤسسات التعليمية ولا يعتد بأي إجراء مخالف لأحكام هذه المادة

    مادة 12

    يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم التقني والفني إصدار قرار تفرغ إداري للمعيد أو عضو هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابه الخاص على أن يحتفظ بمرتبه أو أي مزايا مالية أخرى تمنح له.

    مادة 13

    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

    • صدرفي 28 صفر1446 هجري
    • الموافق 2024/9/1 ميلادي