أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 682 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد طريق التكليف المباشر

نشر في

قرار رقم 682 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد طريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/31 بتاريخ 2021/11/20م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز الطرق والجسور بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ مشروع طريق مسيرب اللبن الرابط بين وسط طمينة وطريق الصوبات بطول 19 كم بمبلغ قدره 15,633,816,000 خمسة عشر مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة عشر دينارا، خصما من الباب الثالث، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 15 / 12/ 2021 م