أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 685 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 685 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 663 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بإجراء مناقلة. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21558 المؤرخ 2021/12/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21692 المؤرخ 2021/12/15م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة مالية بقيمة 1000 دينار لمهجري المنطقة الشرقية عن شهر ديسمبر 2021م، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 جمادي الأول 1443 هـ
  • الموافق 19/ 12/ 2021 م