قرار رقم 378 لسنة 2021 م باعتماد مذكرات تفاهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 378
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
-
378-2021-DEC-COM
قرار رقم 378 لسنة 2021 م باعتماد مذكرات تفاهم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخارجية رقم 1197190 المؤرخ في 2021/7/25 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11952 المؤرخ في 2021/9/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعتمد مذكرات التفاهم الموقعة بين دولة ليبيا والمملكة الاسبانية بمدينة طرابلس بتاريخ 3 يونيو/2021م المرفق نصوصها بهذا القرار و الآتي ذكرها:
- مذكرة تفاهم للتعاون بين الغرف التجارية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاورات السياسية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي.
- مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة النباتية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الجمركي
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/ صفر/1443 هجري
- الموافق 2021/9/14 میلادی
المحتويات
مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بمملكة إسبانيا
- إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بمملكة إسبانيا، وتمثلها السيدة انما كولادا ربيرا رينييه، بصفتها المديرة العامة للغرفة يشار إليها فيما بعد بغرفة اسبانيا عملاً بالتعيين الذي قررته الجمعية العمومية للغرفة المذكورة في جلستها المؤرخة في 29 سبتمبر 2015، والسيد ادولفو ديات امبرونا مدرانو، بصفته أمين عام غرفة اسبانيا، عملاً بالتعيين الذي قررته الجمعية العمومية للغرفة المذكورة في جلستها المؤرخة في 24 نوفمبر 2015 والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا ويمثله السيد محمد عبد الكريم الرعيض، بصفته رئيس اللجنة الإدارية بالاتحاد والمشار إليهما بالموقعين.
- انطلاقاً من أواصر الصداقة والتفاهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي القائمة التي تجمع البلدين الصديقين، والاحترام المتبادل للسيادة
- وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، ورغبة منهما في إرساء تعاون مشترك في المجالات الاقتصادية التجارية والتقنية بما يخدم المصالح التجارية المشتركة لكلا البلدين،
فقد اتفقا على ما يلي:
- يعمل الموقعان من خلال إمكانياتهما المتاحة من أجل تطوير وتوطيد وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني وغيرها من المجالات بين الأجهزة والشركات ذات العلاقة في كلا البلدين.
- يساعد الموقعان أعضاءهما وغيرهم من الشركات والمؤسسات في بلديهما على التالي:
- أ- تأسيس اتصالات مباشرة وتنمية علاقات العمل التجاري.
- ب – البحث عن شركات عمل ووكلاء وموزعين معتمدين بكلا البلدين.
- ت- الاشتراك في المعارض والمنتديات وورش العمل وغيرها من المناسبات التي تعقد في نطاقهما.
- ث- يتولى الطرفان مساعدة بعضهم البعض في الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة لأراضي كلا البلدين.
- ج- تقديم المعلومات اللازمة عن التشريعات التي تتعلق بالعلاقات التجارية الخارجية بكلا البلدين وأي معلومات ذات طابع مشترك.
- يتبادل الموقعان المعلومات والخبرات حول شؤون الاقتصاد والتجارة الخارجية والقواعد والنظم التجارية الجمركية، وكذلك التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للشؤون التجارية، والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية في كلا البلدين.
يزود الموقعان بعضهما البعض بالمعلومات المتعلقة بالبعثات التجارية وغيرها ودراسات السوق والإحصائيات التجارية الخارجية والفرص التجارية وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.
- يساعد الموقعان على تبادل الخبراء والمختصين في مجال التدريب في المواضيع التجارية ذات الاهتمام المشترك.
- يقدم الموقعان المساعدة للمؤسسات والشركات وغيرهما لاكتشاف شركاء جدد ووكلاء وموزعين وزبائن معتمدين لدى كلا الجانبين..
- يقدم الموقعان معلومات كاملة عن المعارض والبعثات التجارية التي تقام بمنطقتيهما ويشجعان على التنظيم المشترك بينهما.
- يشجع الموقعان على الترويج للمنتجات التجارية المصنعة محلياً بكافة أنواعها بالأسواق التجارية لدى الطرف الآخر عبر الغرف التجارية والجهات المختصة المعروفة لديهما.
- يشكل الموقعان فريقاً مشتركاً يتولى تطوير وتقديم تقرير سنوي عن النتائج والنشاطات التي أقيمت في إطار التعاون الثنائي.
- يجوز لأي موقع الطلب كتابياً إجراء تعديل لهذه المذكرة، ويعتبر هذا التعديل جزءاً من هذه المذكرة بعد موافقة الموقعين عليه ويدخل حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدد من قبل الموقعين.
- أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين دون الرجوع لأي طرف ثالث أو إلى التحكيم الدولي.
- يتحمل كل طرف المصاريف الناتجة عن المشاركة في تنفيذ أحكام هذه المذكرة، إلا في حالة تم الاتفاق على طرق أخرى في بعض الجوانب المعينة للتمويل وبالاتفاق الكتابي بين الطرفين.
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، وتسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، إلى حد أقصاه 8 سنوات، ما لم يخطر أحد الموقعين الموقع الآخر كتابيا برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
- هذه المذكرة ليست ملزمة قانوناً، ولا تخضع للقانون الدولي.
- حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ 3 يونيو 2021م، من نسختين أصليتين كلتاهما باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية وجميعها متساوى في القوة القانونية، وفي حالة الخلاف في فهم النص يرجح النص المكتوب باللغة الإنجليزية.
- الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا
- محمد عبد الكريم الرعيض
- رئيس مجلس الإدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بإسبانيا
- إنما كولادا ربيرا رينييه
- المديرة العامة
- غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بإسبانيا
- ادولفو ديات امبرونا مدراتو
- الأمين العام
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بالمملكة الإسبانية
- إن دولة ليبيا ومملكة إسبانيا،،
- وإشارة إلى حفظ السلم والأمن الدولي، وتعزيز العلاقات الودية بين الأمر، كما ينص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة.
- ومع الأخذ في الاعتبار أن الغرض من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 والعلاقات القنصلية 1963 هو دعم العلاقات الودية والتعاون بين الأمم.
- وإعطاء أهمية كبيرة للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المعمول بها بين البلدين.
- ورغبة في توطيد العلاقات الثنائية وتكثيفها، وضبط آليات الحوار والتعاون
ٹصادق وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، والمشار إليهما فيما يلي باسم “الموقعان”، يصادقان على مبادئ هذه المذكرة، والاتفاق على الشروط التالية:
- المشاورات السياسية وآليات التوافق
- أ- تعقد المشاورات السياسية المنتظمة بين الموقعين على المستوى الوزاري بين الوزيرين النظيرين، والمدراء العاملون بمختلف دوائر الشؤون الخارجية في البلدين، وكذلك السفراء المعتمدون
- ب- يتم تحديد مستوى الوفود المعنية ومواعيدها وجدول أعمالها وأماكن انعقادها بالاتفاق المتبادل، ويفضل أن يكون ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
- ت- يؤكد كل موقع على الدور المركزي للسفارة في تنظيم وإعداد هذه المشاورات، ويمكن للممثليات الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات القيود المفروضة على العضوية أن تشكل إطاراً مناسباً لهذه المشاورات.
- ث- يجوز للمشاورات السياسية أن تتناول ما يلي
- أ- الشؤون الثنائية
- يسعى الموقعان إلى تعزيز تعاونهم الثنائي مع مراعاة الإطار القانوني السائد، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية والمالية، والثقافية والتعليمية والقنصلية، والعلمية والصحية، وفي مجال الخدمات الاجتماعية، وكذلك في مجال الأمن والدفاع والتعاون الإنمائي، والهجرة وتدفق المهاجرين.
- كما يجوز أن تتناول المشاورات أي مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك للموقعين.
- ب- الشؤون متعددة الأطراف
- يجوز أن تتناول المشاورات أيضاً الشؤون الدولية الحالية والقضايا المدرجة في جدول أعمال المنظمات الدولية.
- قد تؤدي المشاورات السياسية إلى مبادرات مشتركة أو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- ج- تبادل المعلومات حول الشؤون المتعددة الأطراف
- خلال هذه المشاورات قد يقوم الموقعان بتبادل المعلومات حول تقديم التعاون في المنتديات والمنظمات الدولية التي لا ينتمي إليها الموقع الآخر بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
- ه- يتعين على الموقعين تعزيز الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية، بما ذلك البعثات.التجارية، لتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية
- طبيعة مذكرة التفاهم
لا تؤدي مذكرة التفاهم هذه إلى أي التزامات قانونية، ولا تخضع للقانون الدولي.
- الخلافات والتعديلات
يتم حل أي خلاف بين الموقعين فيما يتعلق بتطبيق مذكرة التفاهم بطريقة ودية.يتم الاتفاق على أي تعديل على مذكرة التفاهم هذه كتابيا بين الموقعين.
- الأمور المالية
لا تلزم الأنشطة المستمدة من هذه المذكرة أي تكاليف مالية.
عند الاقتضاء، تدرج تكاليف التمويل المتكبدة نتيجة هذه الأنشطة في الميزانيات السنوية لكلا الوزارتين، عملاً بتشريعات البلدين.
- مدة مذكرة التفاهم
يسري مفعول هذه المذكرة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها مدة 5 سنوات، يتم تمديدها مباشرة لفترات لاحقة، مدة كل منها سنتان، ما لم يخطر أحد الموقعين الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء مذكرة التفاهم.عند إنهاء مذكرة التفاهم هذه، يجب أن تستمر أي مشاريع جارية فعلاً، ما عدا حالات القوة القاهرة.
وقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/06/03م، على نسختين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وفي حال وجود أي خلاف في التفسير يكون النص باللغة الإنجليزية هو الأولى بالتطبيق.
- عن دولة ليبيا نجلاء محمد المنقوش
- وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
- عن مملكة إسبانيا
- ماريا أرانثاثو غونثاليث لايا
- وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون
مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا والمدرسة الدبلوماسية بمملكة إسبانيا
- إن معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا والمدرسة الدبلوماسية بمملكة إسبانيا ويشار إليهما فيما يلي
- ب” الموقعين”
- وتماشياً مع روح التعاون السائدة بين البلدين، وإيمانا منهما بأهمية إقامة وتطوير تعاون قوي من خلال تدريب الدبلوماسيين وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة،
وعملاً بمقتضى ذلك اتفق الموقعان على ما يلي:
- يعمل الموقعان بشكل دوري على تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب الدبلوماسي والمواد التعليمية والملتقيات الأكاديمية الأخرى
- يشجع الموقعان على تسهيل تبادل الأساتذة والمحاضرين والخبراء والباحثين لغرض تنظيم اللقاءات والطاولات المستديرة في الامور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
- يقوم الموقعان على تشجيع تبادل المدربين والدبلوماسيين والطلاب كجزء من برامج الإعداد لكلا الموقعين.
- يدعم الموقعان التعاون في مجالات الدراسة والبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ويمكن أن يشمل هذا التعاون شركاء آخرين بشرط ألا تشكل هذه المشاركة أي التزام مالي أو مهني بين الموقعان.
- يعمل الموقعان على إعداد الآليات اللازمة لتبادل المطبوعات والمواد التعليمية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، بين المكتبات ومراكز التوثيق لكلا البلدين.
- يشجع الموقعان على تبادل المعلومات حول الأنشطة التي ينظمانها في بلديهما وحول تلك التي تنظمها المؤسسات الدبلوماسية أو مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في الدراسات الدبلوماسية ودراسات العلاقات الدولية.
- يعمل الموقعان على البحث عن سبل أخرى للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- يقوم الموقعان على تحديد الأساليب العملية التي يمكن من خلالها تنفيذ كل المشاريع المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بأمور التعاون المالي للبرامج التعاونية بموجب أحكام هذه المذكرة.
ستكون النفقات التي يتكبدها الطرفان من خلال التوقيع على هذه المذكرة مشروطة بوجود ميزانية سنوية منتظمة، مع احترام التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
- يجوز مراجعة مذكرة التفاهم هذه أو تعديلها في أي وقت بموافقة خطية من الموقعين.
- تعبر مذكرة التفاهم هذه عن نوايا الموقعين، وهي ليست ملزمة قانونا، ولا تخضع للقانون الدولي.
- يجوز للموقعين، ودياً وبالتشاور، حل أي خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
- يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها، وتبقى سارية المفعول المدة 3 ثلاث سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا برغبته في إيقافها قبل 3 ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها وأن لا يؤثر وقف أو انتهاء صلاحيتها على المهام الجارية حتى يتم الانتهاء منها ما يتفق الموقعان على خلاف ذلك.
إشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المخول لهما في حينه من قبل حكومتيهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في مدينة طرابلس بتاريخ 03/ يونيو/ 2021م، بثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية وجميعها متساو في القوة القانونية، وفي حال الخلاف في فهم النص يرجح نص اللغة الانجليزية.
- عن دولة ليبيا
- نجلاء محمد المنقوش
- وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
- عن مملكة اسبانيا ماريا آرانتانو غونتاليث لايا
- وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النقل الجوي والبري والبحري بين دولة ليبيا ومملكة أسبانيا
- إن دولة ليبيا ومملكة إسبانيا والمشار إليهما فيما بعد بالموقعان، بهدف تحديد إطار للتعاون في قطاع المواصلات الجوي البري والبحري
- وانطلاقاً من العلاقات الجيدة بين ممكلة أسباينا ودولة ليبيا ورغبتهما بتشجيع التعاون على اساس المساواة والمبادلة والمصالح المشتركة
- واذ يؤخذ الاعتبار أهمية هذه المجالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين،
وبهذا اتفق الموقعان على ما يلي
الفصل الأول الغرض
الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو تحديد وتعزيز التعاون بين الموقعين من حيث المنفعة المتبادلة لكلا البلدين في مجال النقل و الاختصاص لكل منها
الفصل الثاني مجالات التعاون
اتفق الموقعان على تنفيذ أنشطة التعاون في المجالات التالية:
أ- التعاون في قطاع الطيران المدني والمطارات:
- المساعدة في تنظيم وتطوير قطاع النقل الجوي.
- المساعدة الفنية في مجال أمن الطيران المدني.
- تعزيز تبادل المعلومات والأعمال المتعلقة بخدمات المطارات والملاحة الجوية.
- إقامة علاقة تعاونية بين سلطات المطارات الإسبانية والليبية
- المساعدة في تطوير واستخدام البنية التحتية للطيران وخدمات المطارات.
- المساهمة في تطوير الإجراءات التشغيلية في المطارات ومنظومات الملا الجوية ومراقبة الحركة الجوية وأجهزة المساعدات البصرية.
- التعاون في البرامج التدريبية للمتخصصين في القطاع الجوي.
ب- التعاون في القطاع البحري والموانئ
- التعاون في مجال النقل البحري وخدمات الموانئ بين البلدين.
- التعاون في أمن ومراقبة الحركة البحرية.
- التعاون في مكافحة التلوث في منطقة البحر الأبيض المتوسط الاتفاقيات الدولية.
- التعاون في مجال التدريب البحري وفي المواني وايضا في البحث والإنقاذ البحري.
- التعاون في الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية.
- العمل على دعم إمكانية إنشاء خط بحري بين البلدين.
- دعم تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية للموانئ والتخطيط لها واستخدامها
ت- التعاون في قطاع البنية التحتية وخدمات النقل البري
- المساهمة في تخطيط وتصميم وبناء وصيانة واستخدام البنية التحتية للطرق.
- المساعدة في تخطيط وتصميم وانشاء وصيانة وتشغيل البنية التحتيه للسكك الحديدية.
- التعاون في مجال وضع الدراسات الخاصة بإنشاء قواعد بيانات لشبكة النقل البري وإنشاء أنظمة ذكية لمراقبة حركة النقل والتنقل.
- تخطيط وإدارة وتنظيم ومراقبة قطاع خدمات النقل البري عبر الطريق
الفصل الثالث أوجه التعاون
- تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير المشاريع التجريبية المتعلقة بالمجالات المذكورة في الفصل الثاني.
- تقديم المساعدة، والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع وتنفيذها.
- العمل على البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار.
- تشجيع برامج التدريب وتبادل الخبراء.
الفصل الرابع تكاليف المشاركة
- يتحمل كل موقع التكاليف الخاصة المترتبة على تنفيذ أنشطة التعاون في هذه المذكرة، ما لم يتفق كلا الموقعان على خلاف ذلك لاحقاً
- تخضع التكاليف التي يتكبدها الموقعان في هذه المذكرة لوجود ميزانية منتظمة متاحة، وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين
الفصل الخامس مساهمة كل طرف موقع
تخضع مساهمة كل موقع على هذه المذكرة للتشاور والتفاوض بين الجانبان، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
الفصل السادس إشراك الطرف الثالث
ينبغي في حال رغبة أحد الموقعين على هذه المذكرة إشراك طرف ثالث للمشاركة في الأنشطة أو البرامج المشتركة بينهما ضرورة حصوله على موافق خطية مسبقة من الطرف الآخر.
الفصل السابع سرية المعلومات
لا يجوز للموقعين، وفقا للتشريعات الوطنية الخاصة بهما، الإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات السرية الناشئة عن الأنشطة التانية المنفذة وفقا لهذه المذكرة إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.
الفصل الثامن المنازعات
هذه المذكرة ليست ملزمة قانوناً، ولا تخضع للقانون الدولي.
يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة وديا من قبل الموقعان من خلال المشاورات بينهما.
يتم تنفيذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها والسياسات الوطنية لكل دولة، وبطريقة لا تسبب ضرراً لأي من الموقعين.
ولتعزيز أحكام هذه المذكرة، يسعى الموقعان إلى دعم بعضهم البعض في تسهيل تنفيذ نصوصها.
الفصل التاسع التعديلات على مواد هذه المذكرة
يمكن مراجعة هذه المذكرة أو تعديلها في أي لحظ من خلال الطلب كتابياً بعد موافقة الموقعان.
الفصل العاشر تفعيل ومدة وانتهاء المذكرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتكون صالحة مدة خمس 5 سنوات ويمكن تجديا ما تلقائياً لسنة واحدة 1 ما لم يقوم أحد الموقعين بإخطار الطرف الأخر كتابياً برغبته في إنهاء المذكرة قبل 3 أشهر من تاريخ انتهائها.
وفي حال إنهاء هذه المذكرة أو وقف العمل بها تبقى أحكامها سارية المفعول حتى الانتهاء من كل البرامج التعاونية قيد التنفيذ.
- حررت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ 3/يونيو/2021م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في القوة القانونية، وفي حال الخلاف في تفسير النص يرجح النص الإنجليزي.
- عن دولة ليبيا
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- عن مملكة اسبانيا
- بيدرو سانشيت بيريز كاستيخون
- رئيس الحكومة
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بدولة ليبيا ووزارة التعليم بمملكة اسبانيا
- إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة ليبيا ووزارة التعليم بمملكة إسبانيا ويشار إليهما فيما بعد بالموقعين
- ورغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، وتقديراً منهما لأهمية التعليم كعامل أساسي للتنمية، وإيماناً منهما بأن التعاون في مجال التعليم العالي سيعود بالفائدة على عليهما،
فقد اتفق الموقعان على ما يلي
- يعمل الموقعان على تبادل المعلومات فيما يخص الأنظمة التعليمية كأساس لتوطيد العلاقات الثنائية بينهما ووفقاً لهذه الترتيبات، وهذا يشمل ترتيب الزيارات وتبادل المعلومات بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وأنظمة المؤهلات لكل منهما، والمؤتمرات التعليمية، والمنتديات، وحلقات النقاش التي تقام في كلا البلدين.
- يعمل الموقعان على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك العمل على تشجيع مؤسساتها على تطوير الأنظمة التعليمية بينهما.
- يعمل الموقعان على تبادل المعلومات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين كأساس لتقوية ودعم العلاقات التعليمية الثنائية ولإنجاز مشاريع بحثية مشتركة بينهما.
- يتبادل الموقعان الوثائق والمعلومات بهدف تسهيل عملية اعتراف أحد الموقعان بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها جامعات ومعاهد الطرف الآخر، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
- عملاً منهما لتحقيق أهداف هذه المذكرة، يقوم الموقعان بالآتي
- أ- تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي.
- ب منح اهتمام أكبر بالموهوبين.
- ج- توطيد الشراكة بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
- د- تقديم منح دراسية حسب الإمكانيات المتاحة لكلا البلدين.
- ه- تبادل المعلومات والمنشورات في مجال التعليم العالي، وكذلك المطبوعات المتعلقة بنظام التعليم العالي في كل دولة.
- و- تنظيم مؤتمرات واجتماعات وندوات وورش عمل علمية مشتركة، على أن يتم التنسيق فيها بين الطرفين، للإبلاغ عن هذه الأحداث مسبقاً بمدة كافية.
- ز- التعاون في المجالات الأخرى المقترحة والموافقة عليها من كلا الموقعين.
- يعمل الموقعان على التالي
- أ- الإشراف على تبادل طلاب التعليم العالي في مقررات الماجستير والدكتوراه.
- ب- تبادل الزيارات للأساتذة لتغطية بعض الخطط العلمية والباحثين من مؤسسات التعليم العالي والممتحنين والمقيمين للمشاريع البحثية والعلمية.
- لا يترتب على الأنشطة الناشئة عن هذه المذكرة أي تكاليف مالية محددة، وعند الحاجة، يتم تضمين التكاليف المالية الناتجة عن هذه الأنشطة في الميزانيات السنوية للوزارتين، وذلك وفقا لتشريعات البلدين.
- يقوم الموقعان بتحديد تفاصيل تنظيم وتطبيق الانشطة المحددة في هذه المذكرة، من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الطرفين، تجتمع اللجنة بشكل دوري، ويتم تحديد مكان وزمان عقد جلساتها عبر الطرق الدبلوماسية بين البلدين، وتعمل لجنة العمل المشتركة على تجهيز البرامج التفصيلية للتعاون والتي سيتم بموجبها تفصيل وتعريف شروط التعاون وفق لأحكام هذه المذكرة، وتشرف على تطبيقها وتقييمها وإعطاء الإرشادات اللازمة بهدف التطبيق الفعال لموادها.
- حقوق الملكية الفكرية
- ا- يتعهد الموقعان باحترام الحقوق وضمان التطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية، بما يتفق مع القوانين الوطنية لكلا البلدين، وذلك قبل البدء بأي نشاط تعاوني.
- ب- تكون نتائج الأبحاث وبراءة الاختراعات الناتجة عن هذا التعاون حقا للموقعان، ويمكن نشر نتائجها في المجلات العلمية المحلية والعالمية، وذلك بعد الموافقة الخطية للموقعان
- ج- يجب أن تتم المراسلات والاتصالات فيما يخص مذكرة التفاهم هذه كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية بالبلدين.
- النص النهائي
يجوز لأي من الموقعين الطلب كتابياً، وعبر القنوات الدبلوماسية إجراء تنقيح أو تعديل على هذه المذكرة، ويعتبر هذا التعديل جزءاً من هذه المذكرة بعد موافقة الموقعان عليها ويدخل حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدد من قبل الموقعين.
- أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض بين الموقعان دون الرجوع لأي طرف ثالث أو التحكيم الدولي.
- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها مؤقتاً، وتسري بصفة نهائية من تاريخ تبادل آخر اخطار وعبر القنوات الدبلوماسية بشأن إتمام إجراءات اعتمادها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتسري مدة 5 سنوات، وتجدد تلقائياً مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الموقعان الطرف الأخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء
في حالة إنهاء هذه المذكرة أو وقف العمل بها تبقى أحكامها سارية المفعول حتى الانتهاء من كل البرامج التعاونية قيد التنفيذ.
- حررت هذه المذكرة ووقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 03/ يونيو 2021م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والاسبانية والانجليزية وجميعها متساو القوة القانونية وفي حال الخلاف في فهم النص يرجح نص اللغة الانجليزية
- عن دولة ليبيا
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- عن مملكة اسبانيا
- بيدرو سانشيت بيريز كاستيخون
- رئيس الحكومة
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والصحة النباتية وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بين دولة ليبيا ومملكة إسبانيا
- إن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة ليبيا ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية بمملكة أسبانيا واختصارها MAPA، المشار إليهما فيما بعد بالموقعين
- إنطلاقاً من العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، ورغبة منهما في تبادل الخبرات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لتكثيف الأنشطة الثنائية لتنمية التعاون والمساعدة التقنية، مما سيسهم في تقوية التعاون التجاري بينهما،
فقد اتفق الموقعان على ما يلي
الغرض
العمل على تطوير التعاون الثنائي على أساس الأمن والمساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، وذلك ضمن الإطار القانوني، على أن يركز هذا التعاون على المجال الفني وأن يعزز تنمية التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يشجع الموقعان بالاتفاق على تعزيز إقامة علاقات تعاون بين المؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين.
أوجه التعاون
وفقا لهذه المذكرة، ينبغي أن تكون أوجه التعاون ذات أهمية خاصة للبلدين على النحو التالي:
- التدابير المتعلقة بالصحة النباتية ومراقبة الحدود.
- مراقبة الإنتاج الأولي لضمان صحة الحيوان والنبات.
- أنظمة الرفق بالحيوان والرقابة عليها، ومراقبة جودة الغذاء
- سياسات الإدارة والإجراءات المبتكرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي وصحة الحيوان والنبات وتفعيل أنظمة الرقابة الرسمية في هذه المجالات.
ويشمل هذا التعاون القضايا المذكورة في النقاط السابقة على النحو التالي:
- تبادل المعلومات الفنية والوثائق المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه بتفاهم الموقعان.
- تصميم برامج مشتركة لتعليم وتدريب الفنيين والمتخصصين.
- تبادل الخبراء والمدربين لتسهيل المساعدة الفنية وتبادل المعلومات والمعرفة القطاعات المتضمنة في هذه المذكرة.
- إضافة وإدراج أي شكل آخر من أشكال التعاون بشأن موضوع هذه المذكرة في حال رأى أحد الموقعين أو كلاهما منفعة في ذلك.
لجنة المتابعة
يعمل الموقعان لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم هذه على تشكيل لجنة متابعة تتألف
من ثلاثة ممثلين تقوم بتعيينهم الجهة المختصة من كل جانب، حيث ستعقد لجف المتابعة هذه اجتماعاً واحداً على الأقل عن طريق وسائل الاتصال عن بعد مرة في كل عام.
الغرض من هذه اللجنة هو تحديد الوسائل اللازمة لتعزيز وتقوية التعاون المجالات المذكورة في هذه المذكرة، وكذلك الاتفاق على الإجراءات الثنائية التي سيتم تطويرها وتنسيقها في المستقبل.
التمويل المالي
يتحمل كل جانب النفقات الناتجة عن مشاركتهما في تطوير إجراءات المذكرة ما لم يتم الاتفاق على طرق أخرى محددة للتمويل باتفاق الجانبين.
والعمل على تحديد المصاريف التي يتكبدها الموقعان عند توقيع هذه المذكرة من خلال توفر الميزانية السنوية اللازمة، مع احترام التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
الإطار القانوني
هذه المذكرة ليست ملزمة قانوناً ولا تخضع للقانون الدولي، وأي خلافات قد تحدث سيتم حلها ودياً بين الموقعين، من خلال لجنة المتابعة ودون الحاجة الطرف ثالث.
أي تعديل يتم إضافته كملحق على هذه المذكرة يجب أن يخضع لاتفاق مسبق بين الموقعين ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة، ويجب أن تتم الإشارة إلى التاريخ الذي سيتم فيه تطبيق التعديل المتفق عليه.
الخصوصية
لا يقوم أي من الموقعين أو موظفيهم بإبلاغ أشخاص أو كيانات أخرى بالمعلومات السرية التي تم الحصول عليها أو المعرفة بها في إطار عمل هذه المذكرة، وأن لا يستخدم أي من الموقعين هذه المعلومات السرية لأغراض خاصة أو تجارية، أيضا هذه المذكرة لا تنتهي عند انتهاء مدتها أو بإنهائها.
استخدام الرموز والشعارات والأسماء
يلتزم الموقعان في هذه المذكرة على عدم استخدام أي رمز أو شعار أو اسم للطرف الآخر في البيانات أو الإحاطات الصحفية أو التقارير أو المنشورات الأخرى المتعلقة بالمذكرة دون موافقة خطية من الموقع المعني.
تنفيذ وتعديل وانتهاء تطبيق المذكرة
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها، ويستمر العمل بها لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، مالم يبلغ أحد الموقعين الجانب الآخر، برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
ومع ذلك وفي حال الرغبة في إنهائها، فإن ذلك لن يؤثر على أداء الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين، ما لم يتفق الموقعان على خلاف ذلك.
- حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ/03 يونيو/2021م بنسختين أصليتين كلتاهما باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، وجميعها متساو في القوة القانونية، وفي حال وجود أي خلاف في تفسيرها، يرجح النص الانجليزي
- عن دولة ليبيا
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- عن مملكة إسبانيا
- بيدرو سانشيث كاستيخون
- رئيس الحكومة.
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال الجمركي بين دولة ليبيا ومملكة إسبانيا
- إن مصلحة الجمارك بدولة ليبيا، وإدارة الضرائب بمملكة إسبانيا ويشار إليهما فيما يلي ب”الموقعان”.
- انطلاقاً من أواصر الصداقة والتفاهم القائمة بين البلدين الصديقين والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر ورغبة منهما في توثيق روابط التعاون المشترك بينهما والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل في المجال الجمركي..
- وإذ يضعا في اعتبارهما أن التعدي على التشريع الجمركي يضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية للدول المعنية وبحماية المستهلكين بشكل عام
- وإذ يدرك الموقعان الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي الأمور المتعلقة بإدارة وإنفاذ قوانين الجمارك في بلديهما.
- ومع الأخذ في الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة الصادرة في 5 ديسمبر 1953م، فقد اتفق الموقعان على التالي مع الاحترام الواجب للقوانين الداخلية لكل دولة،
اتفق الموقعان على التالي:
- العمل على تكثيف التعاون العملي في إطار اختصاصات كل من الموقعين بهدف منع وكشف المخالفات الجمركية والتحقيق فيها.
- تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمجالات التالية:
- .الوفاء بالالتزامات الجمركية للسلع والبضائع ووسائل النقل المعنية بالاحتيال التجاري الذي حدده الموقعان وفي العمليات التي تتعلق بمخاطر الاحتيال.
- بشكل أكثر تحديداً، في الوقاية والتحقيق في جرائم التهريب والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والحركة النقدية غير المشروعة.
- تعزيز تبادل المعلومات فيما يتعلق بما يلي:
- تبادل المعلومات التي تخص الممارسات والتقنيات المستخدمة في الاحتيال التجاري والجرائم المتعلقة بالجمارك.
- تبادل المعلومات التي تخص قوائم البضائع الممنوع استيراده تداولها أو استهلاكها أو تعبئتها أو تنظيمها وتحديثها.
- العمل على تحديد نقاط اتصال واضحة لتسهيل تبادل المعلومات ويفضل أن يتم ذلك عن طريق وسائل الاتصال عن بعد.
- مذكرة التفاهم هذه هي تعبير عن نية الموقعان، وهذه المذكرة ليست ملزمة قانوناً، ولا تخضع للقانون الدولي.
- ستكون النفقات التي يتكبدها الطرفان الموقعان على هذه المذكرة مشروطة بوجود ميزانية سنوية عادية منتظمة، مع احترام التشريعات الحالية لكل من البلدين.
- يعتزم الموقعان بدء الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه عند التوقيع عليها ويجوز إجراء تعديلات على مذكرة التفاهم وذلك بعد أخذ موافقة كتابية من الطرفان وعبر القنوات الدبلوماسية.
- يجوز لأي من الطرفين التوقف عن مشاركتهما بموجب مذكرة التفاهم هذه في أي وقت، ولكن يجب أن يقدم إخطار كتابي مُسبق قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء هذه المذكرة إلى الطرف الآخر وعبر القنوات الدبلوماسية، بحيث تبقى أحكامها سارية المفعول حتى الانتهاء من كل البرامج التعاونية قيد التنفيذ.
- هذه المذكرة حرّرت ووقعت في مدينة طرابلس، بتاريخ 03/ يونيو/2021م من ثلاث نسخ باللغات العربية الإسبانية والإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص متساوية في القوة، وفي حال حدوث خلاف على محتوى النص يتم الرجوع للنسخة الإنجليزية.
- عن دولة ليبيا
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- عن مملكة اسبانيا
- بيدرو سانشيت بيريز كاستيخون
- رئيس الحكومة
مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والرياضة بمملكة اسبانيا ومصلحة الآثار بدولة ليبيا
- إن وزارة الثقافة والرياضة بمملكة إسبانيا ومصلحة الآثار بدولة ليبيا ويشار إليهما فيما بعد بالموقعين.
- انطلاقاً من أواصر الصداقة والتفاهم وفقاً لمبادئ القانون الدولي القائمة التي تجمع البلدين الصديقين، والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر،
- ورغبة منهما في إرساء تعاون مشترك في مجال الثقافة والآثار في إطار اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لسنة 1970م،
فقد اتفقا على الآتي:
- يشجع الموقعان تبادل الزيارات العلمية والتعاون المتبادل والاستشارات والمساعدات الفنية والمعلومات اللازمة لذلك، كل حسب قدراته ومقتضيات مصالحه.
- يتعاون الموقعان بصورة مشتركة في قطاعات التدريب العلمي المتقدم في مجال ترميم وصيائة التراث الثقافي، وتبادل الخبرات، ورفع مستويات القدرات، ووضع الأساليب العلمية والتقنية، وطبع المنشورات والدوريات المتخصصة في كلا البلدين.
- يلتزم الموقعان بتقديم التسهيلات لسفر وإقامة الوفود من فنيين وخبراء الذين يتم إرسالهم إلى كلا البلدين، وتنظيم زياراتهم إلى مواقع الأثار.
- يساعد كل طرف الطرف الآخر في المشاركة في أعمال الصيانة والترميم لممتلكاتهما التاريخية، حسب إمكانياتهما وقدراتهما.
- يسهل الموقعان تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة المعنية بحماية وحفظ وترويج الممتلكات الثقافية، ويلتزمان كذلك بالاهتمام بجوانب أخرى مماثلة لاستغلال المجالات التي تتعلق بالحوار والمصلحة المشتركة، كالتعاون والاتصالات المباشرة في مجالات الموسيقى والتصوير والسينما والمحفوظات والمكتبات، وأي صناعات جديدة ثقافية وإبداعية.
- المصاريف التي تنتج عن أي أنشطة تدخل ضمن بنود هذه المذكرة يشترط فيها ميزانية سنوية عادية متاحة، مع احترام القوانين والتشريعات المعمول بها لم
- هذه المذكرة ليست ملزمة قانوناً، ولا تخضع للقانون الدولي.
- يجوز للموقعين الطلب كتابياً بإجراء مراجعة أو تعديل على بنود هذه المذكرة يعتبر التعديل صالحاً بعد موافقة الموقعين عليه، ويدخل حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدده الموقعان.
- أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه المذكرة يتم تسويته ودياً قبل الموقعين.
- يبدأ تطبيق هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها، وتسري مدة 3 سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يخطر أي من الموقعين كتابياً الموقع الآخر برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
يمكن لأي طرف من الموقعين التبليغ كتابياً في أي وقت وعبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في إنهاء تطبيق هذه المذكرة، وفي حالة حدوث ذلك، يستمر العمل على برامج التعاون الجاري تنفيذها حتى إتمامها.
- حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة طرابلس بتاريخ 3 يونيو 2021م، من نسختين أصليتين كلتاهما باللغات العربية والإسبانية والانجليزية وجميعها متساوى في القوة القانونية، وفي حالة الخلاف في فهم النص يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية.
- عن ملكة أسبانيا
- بيدرو سانشيت بيريث كاستيخون
- رئيس الحكومة
- عن دولة ليبيا
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزارء