Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية

23 أكتوبر 1972

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية

وزير العمل

بعد الإطلاع

  • على المواد 13 14 21 156 من القانون رقم 58 لسنة 1970م في شأن العمل، والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرارات وزراء عمل دولة اتحاد الجمهوريات العربية الصادرة في اجتماعهم المنعقد في الفترة من 1- 3 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 18- 20 ديسمبر 1971م.
  • وعلى قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17 من قرار وزير العمل في شأن استخدام مواطني دولة اتحاد الجمهوريات العربية في الجمهورية العربية الليبية المشار إليه النصوص الآتية:-

مادة 3

“يبت مدير مكتب العمل في الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بالموافقة أو الرفض, ويجب على مدير مكتب العمل قبل الموافقة أن يتأكد من أن هناك فعلا وظيفة شاغرة أو منشأة لدى صاحب العمل مقدم الطلب.

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من مدير مكتب العمل بالرفض إلى مدير مديرية العمل التي يقع في دائرتها المكتب, ويكون قراره في التظلم بقبوله أو رفضه نهائياً.

مادة 4

“تحصر مكاتب العمل كل شهر الطلبات التي قدمت إليها, وتزود الإدارة العامة للعمل بإحصائية عن ذلك”

مادة 5

“يقوم مدير مكتب العمل بناء على طلبات الاستخدام التي تمت الموافقة عليها بالكتابة إلى مكتب التنسيق العمالي في الجمهورية المطلوب الاستخدام منها لتوفير العدد المطلوب من العمال مع بيان المواصفات والشروط التي يجب توافرها في كل عامل”.

مادة 7

“يكلف مكتب التنسيق العمالي كل مرشح للعمل بتعبئة ثلاث نسخ من النموذج المعد لذلك ويحتفظ هذا المكتب بواحدة منها لديه, ويرسل نسختين إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته, نشاط صاحب العمل”.

مادة 8

“يقوم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل المختص وقوفاً على العامل المرشح للعمل لديه وفي حالة موافقته يكون عليه تقديم خمسة نسخ من عقد العمل موقعة منه إلى مدير مكتب العمل, وإذا مضى شهر من تاريخ موافقة صاحب العمل دون تقديمه للعقود اعتبر طلبه كأن لم يكن”.

مادة 9

يقوم مدير مكتب العمل بإرسال نسخ عقد العمل الخمسة الموقعة من صاحب العمل إلى مكتب التنسيق العمالي الذي رشح العامل المتعاقد معه عن طريقة ليوقعه عليها ويؤشر على كل منها بما يفيد ذلك.

ويحتفظ مكتب التنسيق العمالي بنسخة من العقود لديه ويبعث بأخرى إلى مكتب العمل المختص, والثلاث الباقيات تسلم للعامل الذي يختص بإحداها والثانية يقدمها إلى شرطة الجوازات التي تأذن له بمقتضاها بدخول الأراضي الليبية والثالثة يسلمها إلى صاحب العمل الذي يستخدمه.

مادة 12

يجب طلب تجديد بطاقة التسجيل قبل انتهاء صلاحيتها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بالتأشير عليها من مكتب الاستخدام, ثم تقديمها إلى مكتب العمل ليثبت بها تاريخ التجديد ومدته, ويعمل في شأن التجديد بأحكام المادة السابقة.

مادة 17

“على مكاتب العمل تزويد الإدارة العامة للعمل بإحصائية شهرية عن العمال المسجلين لدى هذه المكاتب من مواطني دولة الاتحاد مع بيان مهنهم وجنسياتهم”.

مادة 2

تستبدل بعبارة بطاقة عمل الواردة في المواد 12, 14, 15, 16 من القرار الصادر في شأن استخدام مواطني دولة الاتحاد عبارة بطاقة تسجيل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل
  • صدر في طرابلس 16 رمضان 1392هـ
  • الموافق 23 أكتوبر 1972م