أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 755 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني

نشر في

قرار رقم 755 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني رقم 657 المؤرخ في 2021/12/7 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21272 المؤرخ في 2021/12/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. المدير العام.
  2. نائب المدير العام
  3. مكتب شئون المدير العام.
  4. مكتب الشؤون القانونية.
  5. مكتب المراجعة الداخلية
  6. مكتب التخطيط والمتابعة وضمان الجودة.
  7. مكتب الإعلام والعلاقات العامة.
  8. مكتب الخبراء.
  9. مكتب الموارد الذاتية.
  10. مكتب التعاون الدولي.
  11.  مكتب التدريب والتطوير.
  12. مكتب متابعة الفروع.
  13. إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية.
  14. إدارة دراسات الأمن الوطني.
  15. إدارة الشؤون الفنية والتطوير
  16. إدارة المعلومات والتوثيق
  17. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

مادة 3

المدير العام

يدار المركز بمدير عام يتولى القيام بكافة المهام المتعلقة بتسيير العمل اليومي ومسؤولية تحقيق أهداف المركز وتنفيذ مهامه والإشراف على أعماله والتنسيق بين تقسيماته الإدارية، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات والصلاحيات المقررة بموجب التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

  1. وضع السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من جهات الاختصاص.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي والنظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. وضع خطط وبرامج ومشروعات المركز، والإشراف على تنفيذها، وذلك وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة.
  4. التوقيع على العقود والاتفاقيات و المستندات والصكوك.
  5. الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية بالمركز والموظفين به ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  6. إتمام كافة الإجراءات المصرفية من سحب وإيداع لدى المصارف وإتمام كافة المعاملات المصرفية، وله الحق في تفويض نائبه أو أي من مدراء الإدارات أو المكاتب أو الفروع بالمركز في بعض هذه الصلاحيات
  7. الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية لعمل المركز.
  8. تشكيل اللجان الفنية والاستشارية والعلمية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز، واختيار وتعيين مدراء الإدارات والمكاتب والفروع التابعة للمركز.
  9. إعداد مشروع الميزانية العامة للمركز والحساب الختامي وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  10. إبرام عقود شراء الخدمة وتوقيع محاضر الاتفاق المتعلقة بالشعارات والإشراف على أعماله وفقا للتشريعات النافذة.
  11. توقيع واعتماد القرارات الصادرة عن المركز.
  12. الدعوة لاجتماعات المركز وإدارته واعتماد محاضر اجتماعاته.
  13. التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل المركز.
  14. تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  15. توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة ومذكرات التفاهم مع المراكز والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم الأغراض المنشأ من أجلها المركز وفقا للتشريعات النافذة.
  16. اعتماد نتائج وتوصيات البحوث والدراسات المقدمة من إدارات ومكاتب وفروع المركز قبل إحالتها إلى جهات الاختصاص.
  17. تقرير أوجه إدارة واستثمار الموارد الذاتية للمركز وفقا لأوجه الاستثمار والصرف المعتمدة بالمركز.
  18. تقديم التقارير الدورية عن نشاط المركز الرئاسة الوزراء.
  19. أية اختصاصات أو مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4

نائب المدير العام

يكون للمركز نائب للمدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة المساعدة المدير العام في تنفيذ أعماله، ويختص بما يلي:

  1. القيام بمهام مدير عام المركز في حال غيابه لأي سبب كان.
  2. تنفيذ قرارات المدير العام.
  3. المشاركة في وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز.
  4. المشاركة في تطوير وتحديث المركز بشكل مستمر.
  5. متابعة أعمال المركز بصفة دورية من خلال واحات مدراء الإدارات والمكاتب والفروع وقياس الأداء ومعرفة الانحرافات واقتراح معالجة هذه الانحرافات وإحالتها إلى مدير عام المركز.
  6. الإشراف على إعداد خطة التوظيف السنوي للمركز وإحالتها للمدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  7. العمل على تحديث وتطوير طرق العمل بالإدارات والمكاتب والفروع وإعداد جداول العمل والمناوبات والإجازات.
  8. مراجعة اللوائح الإدارية والمالية والفنية وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها إلى المدير العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.
  9. القيام بأي نشاطات أخرى يكلف بها من قبل مدير عام المركز في حدود المهام الملقاة على عاتقه بالمركز.

مادة 5

مكتب شؤون المدير العام ويختص بما يلي:

  1. تنظیم مقابلات مدير عام المركز،ونائبه واتصالاتهم وتنظيم مواعيد اجتماعاتهم، و إبلاغهم بها في المواعيد المناسبة.
  2. التحضير لاجتماعات مدير عام المركز ونائبه وإعداد محاضر اجتماعاتهم وإعداد المراسلات المنفذة لها، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
  3. تلقي المراسلات والمذكرات والتقارير الواردة باسم المدير العام ونائبه وعرضها بعد استيفاء سوابقها وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات.
  4. تسجيل الموضوعات قبل تحويلها إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ التأشيرات والتوجيهات المتعلقة بها.
  5. إعداد مراسلات المدير العام ونائبه وتجميع البيانات والمعلومات من مختلف المكاتب والإدارات والفروع بالمركز.
  6. الاحتفاظ بالسجلات والملفات والمراسلات الواردة إلى مدير عام المركز ونائبه.
  7. تلقي الدعوات التي توجه إلى مدير عام المركز ونائبه لحضور الاجتماعات او اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
  8. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المدير العام والموضوعات التي يحيلها مباشرة إلى التقسيمات الإدارية بالمركز للوقوف على ما يتم بشأنها.
  9. القيام بإجراءات تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن المدير العام وتبويبها وحفظها بشكل يسهل الرجوع إليها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب وإحالتها إلى المدير العام ونائبه.
  11. القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي: 

  1. إعداد وصياغة مشروعات القرارات المخول بإصدارها مدير عام المركز وإعداد وصياغة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها وإعداد سجل خاص بالقرارات الصادرة عن ذلك وإحالتها إلى التقسيمات الإدارية المختصة بالمركز للتنفيذ.
  2. إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه من مدير عام المركز أو نائبه أو التقسيمات الإدارية المختصة بالمركز.
  3. متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات العلاقة بأغراض المركز.
  4. متابعة القضايا المرفوعة من او علي المركز ومديره العام أو نائبه، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  5. المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بنشاطات المركز.
  6. إعداد الدراسات الخاصة بتقييم الأثر التشريعي لمشروعات القوانين والقرارات وإحالة نتائجها إلى جهات الاختصاص.
  7. إعداد ومراجعة العقود التي يكون المركز طرفا فيها وحفظ مستنداتها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المركز أو نائبه.
  9. تعميم القرارات الصادرة عن المدير العام إلى المكاتب والإدارات والفروع.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  11. أي أعمال أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:

  1. مراجعة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات للتأكد من صحة القيود والأرصدة.
  2. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية التي تخص المركز.
  3. المراجعة الداخلية لسجلات قيد التكال اشرة وغير المباشرة بالمركز والتأكد من التحديد الدقيق لهذه التكاليف.
  4. مراجعة آلية تحديد المرتبات المالية الواجب دفعها لكل موظف والتأكد من دقتها.
  5. مراجعة القيود اليومية و إثباتها في الدفاتر اليومية العامة و إشعارات الإضافة والخصم.
  6. مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من أنها مستوفية للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالمركز.
  7. الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتماشى مع طبيعة العمل وتضمن حسن سيره وانتظامه.
  8. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزينة والمخازن بالمركز، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أموال المركز.
  9. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي للمركز واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المركز لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  13. أي أعمال أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب التخطيط والمتابعة وضمان الجودة، ويختص بما يلي:

  1. إعداد الخطط والسياسات المتعلقة بتنمية كافة مجالات اختصاص المركز ومتابعة تنفيذها وضمان جودتها.
  2. تحديد أهداف مختلف التقسيمات الإدارية بالدعاة التكامل والتنسيق بينها.
  3. وضع التقديرات الواقعية للأهداف والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخطط بالمركز.
  4. تحديد مراحل وخطوات تنفيذ الخطط بالمركز واقتراح الوسائل والأساليب اللازمة لتنفيذها.
  5. جمع المعلومات الدقيقة والواقعية اللازمة لإعداد الخطط والبرامج المقررة بالمركز.
  6. دراسة التغييرات والتطورات العلمية والتقنية المتعلقة بمجالات نشاطات المركز للاستفادة منها في تنمية وتطوير المركز.
  7. متابعة تنفيذ كافة الخطط بالمركز وإعداد التقارير بشأنها، ومقارنة المتحقق منها بالمستهدف، مع تحديد المشاكل والصعوبات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها.
  8. تقييم البرامج المنفذة بالمركز والتحقق من كفاءة وفعالية التنفيذ.
  9. متابعة الأداء الوظيفي بما يضمن تحقيق أهداف المركز.
  10. تقييم ومتابعة مستويات الموظفين وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سبل تدريبهم واقتراح الحلول المناسبة لذلك.
  11. تطبيق معايير الأداء وضمان الجودة لكافة الإدارات والمكاتب والأقسام والفروع بالمركز وعمليات تقييم الأداء وغيرها من المعايير الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المركز.
  12. تنفيذ إجراءات العمل والقواعد والأدلة الاسترشادية المستخدمة في تحسين وتطوير الأداء وضمان جودته بالمركز.
  13. إعداد الدراسات الخاصة بنتائج التقييم والمتابعة وتقديم المقترحات بشأنها.
  14. التوجيه الفني للموظفين وإعداد التقارير الفنية بشأنهم واقتراح سبل تنميتهم.
  15. التعريف بإجراءات تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها.
  16. استلام وتسجيل الشكاوى المقدمة يدويا أو الموجهة إلى مكاتب وإدارات وأقسام وفروع المركز أو الموجودة في صناديق الشكاوى بالمركز.
  17. إرسال الشكاوى إلى المكاتب والإدارات والفروع المختلفة بالمركز.
  18. تلقي الردود على الشكاوى من المختصين بالمركز وفروعه وعرضها على المدير العام للاعتماد وإبلاغ أصحاب الشكاوى بالردود المعتمدة.
  19. إعداد تقارير دورية عن الشكاوى وتحليل الأسباب وتقديم المقترحات عن الإجراءات الوقائية والتصحيحية.
  20. استلام مقترحات التحسين المقدمة يدويا أو المرسلة إلكترونيا من مكاتب وإدارات وفروع المركز أو الموجودة في صناديق المقترحات بالمركز.
  21. إرسال مقترحات التحسين إلى المكاتب والإدارات والفروع بعد اعتمادها مدیر العام من أجل تنفيذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية بالمركز.
  22. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات المكاتب والإدارات بالمركز وفروعه وإحالتها إلى مدير عام المركز لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  23. أي أعمال أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

مكتب الإعلام والعلاقات العامة، ويختص بما يلي:

  1. التعريف بنشاطات المركز وفروعه عبر وسائل الإعلام المختلفة.
  2. التنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة بالمركز وفروعه بخصوص استكمال الإجراءات المطلوبة للاعتماد.
  3. متابعة ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة حول المركز والرد عليها.
  4. الإشراف على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز والمواقع الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المركز على شبكة المعلومات الدولية لمتابعة ما يصدر عنهم من قرارات وتعليمات ومعلومات والقيام بتجميعها وتبويبها وتزويد التقسيمات الإدارية المختصة بها.
  5. إصدار النشرات والكتيبات للتعريف بالمركز ونشاطاته لأغراض التوعية عن طريق الاستعانة بكافة وسائل الإعلام والإعلان المتاحة.
  6. اتخاذ كافة الإجراءات للإعداد والتحضير للمناشط والفعاليات التي تحت إشراف المركز وتوفير متطلبات انعقادها.
  7. وضع الخطط وبرامج العلاقات العامة والإعلام.
  8. إعداد المطبوعات والبرامج الإعلامية والدعائية والإرشادية التي تبرز أعمال المركز، وتكفل تحقيق أهدافه.
  9. القيام بكافة الجهود الإعلامية والدعائية اللازمة للتعريف بأنشطة المركز وفروعه باستخدام وسائل الإعلام المختلفة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المركزات.
  11. أي أعمال أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

مكتب الخبراء، ويختص بما يلي:

  1. تقديم المشورة إلى مدير عام المركز ونائب المدير العام وكافة الإدارات والمكاتب والفروع بالمركز التي تساهم في تحقيق الأهداف والنشاطات والخطط المكلف.بتنفيذها المركز وتلبية طلبات الاستشارة الأخرى من الجهات ذات العلاقة وإبداء الرأي فيها وإحالتها إلى المدير العام.
  2. المشاركة في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
  3. المشاركة في اقتراح وإعداد السياسات والإجراءات ذات العلاقة بأعمال المركز.
  4. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة التي تساعد المركز في تحقيق أهدافه.
  5. الإشراف على إصدار المجلة العلمية للمركز ومتابعة أعمال هيئة تحرير المجلة.
  6. المساهمة في وضع المعايير والضوابط التي تساعد في تقديم الاستشارات والمقترحات حول الموضوعات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات ووضع آليات الانضمام إليها.
  7. المساهمة في تقديم الاستشارات إلى اللجان المختصة في إعداد الدراسات والخطط ذات العلاقة بأنشطة وأعمال المركز.
  8. إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض على المدير العام، وإعداد الخطابات والمذكرات الخاصة بهذه الموضوعات بناء على توجيهات المدير العام أو نائبه.
  9. إعداد الدراسات والبحوث والمذكرات التمهيدية والتفصيلية حول الموضوعات والمشروعات أو الاهتمامات التي يقررها المدير العام أو نائبه حسب توجيهاته.
  10. التنسيق مع الخبراء والمستشارين الذين يتم الاستعانة بهم في المركز ولهم اتصال مباشر مع المدير العام في الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز مهامهم في حدود ما تسمح به النظم المعمول بها بناء على توجيهات مدير عام المركز.
  11. الإعداد والمشاركة بالدراسات والبحوث وأوراق العمل التي يشارك بها المركز في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والتنسيق والترتيب اللازم بعرضها ومناقشتها.
  12. المشاركة في عضوية أو رئاسة اللجان التي يكلف بالمشاركة فيها.
  13. التنسيق والاتصال بالمكاتب الفنية التابعة للكليات والمعاهد بشأن سرعة إنجاز المعاملات والمهام المطلوبة من مكتب المدير العام.
  14. حفظ نسخ من الدراسات والبحوث والتقارير الفنية وإصدارات مجلة المركز.
  15. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المركز أو نائبه.
  16. القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 11

مكتب شؤون الموارد الذاتية، ويختص بما يلي:

  1. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد سبل ومجالات تنمية الموارد الذاتية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. إدارة وتشغيل المرافق بالمركز بشكل يكفل توفير الموارد الذاتية من خلال ما يقوم به من دراسات وبحوث.
  3. تنظيم إمكانيات المركز في تسخيره لتحقيق الموارد الذاتية مثل القيام بالتعاقد مع الجهات العامة والخاصة لإجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والتأليف والترجمة، وإصدارات مجلة المركز في كافة مجالات اختصاصه، واقتراح إنشاء مطبعة خاصة تعنى بطباعة أعمال المركز.
  4. المشاركة في اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بنشاطات المركز.
  5. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  6. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب التعاون الدولي، ويختص بما يلي:

  1. التنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية والعربية والإقليمية والدولية بشأن التعاون العلمي والفني فيما يخص نشاطات المركز.
  2. المشاركة في إعداد الاتفاقيات مع المنظمات والمراكز البحثية في الداخل والخارج بما يخدم أهداف المركز.
  3. وضع الخطط والبرامج للاستفادة من برامج الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقيات التي تعقد مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية خاصة في مجال التدريب والزيارات العلمية والقيام بالبحوث والدراسات المشتركة.
  4. اقتراح سياسات التعاون الدولي بالمركز ومتابعة نشاطات المركز مع المراكز المناظرة.
  5. ربط علاقات التعاون والتنسيق مع المراكز والهيئات والمنظمات المناظرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية وبرامج التنمية عموما.
  6. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والمعاهدات الدولية ذات العلاقة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.
  7. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لمساعدة المركز على تطوير علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
  8. إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن المراكز والهيئات والمؤسسات والمنظمات المناظرة.
  9. إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المركز.
  10. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

مكتب التدريب والتطوير، ويختص بما يلي:

  1. التعرف على الاحتياجات التدريبية للموظفين بالمركز والف التابعة له من واقع تقارير الكفاءة والاستبيانات وتقارير المتابعة الأخرى واقتراح الخطة التدريبية السنوية لمواجهة الاحتياجات التدريبية للموظفين بالمركز.
  2. تنفيذ سياسة التدريب المعتمدة بكل الطرق المناسبة، بما في ذلك التدريب النظري، والتأهيل والتدريب العملي والتدريب أثناء العمل.
  3. تحديد أسبقيات التدريب وأنواعه وأساليبه وأماكنه ومؤسساته، بناء على التقييم الموضوعي الذي يجريه المكتب بعد الاتصال مع الجهات المختصة.
  4. حصر وتحديد إمكانيات التدريب المتاحة بالمركز وإعداد الدليل اللازم لها للاستفادة منها في مجالات التنمية الوظيفية.
  5. إعداد البرامج والخطط اللازمة للتنمية الوظيفية تبعا لاحتياجات مختلف التقسيمات التنظيمية بالمركز وغيرها من الجهات الأخرى على الأمد القصير والطويل واقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لوضع وتطوير سياسة التدريب المستمر بالمركز والفروع التابعة له.
  7. الإشراف على برامج التدريب الداخلي والخارجي ومتابعة المتدربين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسارات التدريب كلما دعت الحاجة لذلك.
  8. إقامة وتدعيم الاتصال مع الجهات المعنية بنشاطات المكتب، والاحتفاظ بسجل الجهات التي تقدم التدريب المتقدم.
  9. الاتصال بالجهات المحلية والدولية في مجال تدريب العناصر المطلوبة في مختلف المجالات.
  10. المشاركة في إعداد ملاحق التدريب بالعقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز مع الجهات المحلية والدولية والاستفادة من النصوص التدريبية في تلك العقود والاتفاقيات التي يبرمها وذلك بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية.
  11. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن البرامج والخطط التدريبية المنفذة بالمركز، مدعومة بالاقتراحات الرامية إلى تلافي السلبيات وتطوير البرامج والخطط التدريبية بما ب المستجدات الفنية ذات العلاقة بنشاطات المركز.
  12. المشاركة والإشراف على تنفيذ الحلقات والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية داخل وخارج المركز.
  13. إعداد قاعدة بيانات تدريبية خاصة بالمركز.
  14. تقديم التقارير الدورية عن نشاطات المكتب.
  15. القيام بما يكلف به المكتب من اختصاصات أخرى ذات العلاقة.

مادة 14

مكتب متابعة الفروع، ويختص كل فرع بما يلي:

  1. رصد التوجهات في مجالات الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمن الوطني بالفرع والاستفادة من التجارب الناجحة في هذه المجالات و القيام بالمقارنات المرجعية المناسبة.
  2. إجراء الدراسات والبحوث والتحليلات للوضع الراهن بالفرع وقضاياه وتحدياته المختلفة واقتراح الحلول لدعم الفرع.
  3. إجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمن الوطني المتعلقة باستشراف المستقبل.
  4. إقامة الورش والندوات الدورية والدورات التدريبية في كافة نشاطات المركز.
  5. تقديم الاستشارات لمؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية المختلفة.
  6. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات المحلية وفقا للقرارات التي تصدر عن المدير العام.
  7. استقطاب الباحثين في مختلف التخصصات العلمية والأمنية والبيئية والاجتماعية والتطبيقية للمساهمة في تحقيق أهداف المركز.
  8. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  9. أي مهام تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

إدارة الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتختص بما يلي:

  1. القيام بالدراسات الهادفة إلى التطوير الإداري والمؤسسي بكافة المؤسسات الليبية.
  2. القيام بالدراسات السياسية والرأي العام والمساهمة بها والاستراتيجيات التي يقوم أو يساهم بها المركز.
  3. القيام بالدراسات الاقتصادية التي تحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز.
  4. العمل على إعداد وتنفيذ الدراسات الاستراتيجية للوصول إلى الاستقرار لتحقيق الأمن الوطني على التراب الليبي.
  5. القيام بالدراسات الاجتماعية ودراسة الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع وإعداد المشاريع والبرامج لمكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. دراسة الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمعات المجاورة وإعداد البرامج لتفادي تأثيرها على المجتمع الليبي.
  7. رصد ومتابعة سير المتغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والهندسية والتقنية محليا ودوليا وذلك من أجل دراستها وتحليلها والتنبؤ بمستقبلها وتحديد أثرها على الدولة.
  8. رصد ودراسة الظواهر والسلوكيات والأزمات الاجتماعية داخل المجتمع وتحليلها لمعرفة تأثيرها على المجتمع ووضع المقترحات والحلول المناسبة لها.
  9. التركيز على البحوث والدراسات التي تدعم برامج وخطط التنمية المستدامة في القطاعات ذات العلاقة.
  10. اعتماد التقدير الاجتماعي لتقييم أثر عملية التنمية المقترحة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
  11. اعتماد التقدير الاجتماعي الاستراتيجي ذو الطابع الاستباقي لتقييم أثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الفرص والقيود الإنمائية.
  12. تنفيذ خطط المركز في مجالات التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية في إعداد الدراسات الاستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا وتبادل الخبرات.
  13.  تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بنشاطات المركز والتشجيع على أعمال التأليف والترجمة والنشر.
  14. تقديم الاستشارات التي تطلب من المركز وفقا لمجالات اختصاصه.
  15. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  16. أي مهام اخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

إدارة دراسات الأمن الوطني، وتختص بما يلي:

  1. إعداد الخطط والسياسات والأولويات الخاصة بالإدارة من أجل القيام بالدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات الأمن الوطني
  2. إعداد الدراسات في مجالات الأمن الوقائي التي تساهم في تطوير الوضع الأمني وتحسين بيئة العمل الخاص به.
  3. دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض القضايا الأمنية العامة والخاصة واستنباط الحلول اللازمة لتذليلها ومعالجتها.
  4. تقديم الاستشارات وأعمال الخبرة للمؤسسات العامة في المجالات الأمنية المتخصصة بهدف المشاركة في برامج استقرار الوضع الأمني الوطني والإقليمي والدولي.
  5. المساهمة في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. إعداد الدراسات عن الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب واقتراح الاستراتيجيات والطرق المناسبة لتتبع ورصد الجماعات الإرهابية وكيفية تجفيف منابع الإرهاب.
  7. إعداد الدراسات الأمنية في مجالات الأمن الاقتصادي والحدود والهجرة غير الشرعية.
  8. المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها.
  9. القيام بتحديث السياسات والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني.
  10. المساهمة في وضع أنظمة إدارة المخاطر والقيام بحصر القطاعات والجهات المهمة في مجالات الأمن السيبراني.
  11. إبلاغ الجهات المختصة بالتهديدات والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني.
  12.  الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني ضمن آليات واضحة.
  13. التنسيق مع الجهات المختصة بالعمليات الوطنية للأمن السيبراني.
  14. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد منصات تتعلق بالأمن السيبراني والإشراف عليها.
  15. وضع آلية محددة للمشاركة بالمعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات العامة والخاصة.
  16.  إعداد تقارير دورية لقياس أداء الأمن الس ن السيبراني في المؤسسات الليبية والعمل على تطويره.
  17. مساندة الجهات المختصة خلال الاستدلال والتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني.
  18. إعداد الدراسات واقتراح الإجراءات العاجلة بشأن الأزمات والكوارث بما يكفل التعامل معها بطرق علمية ويحد من الأثار الناجمة عنها التي تضرب الأمن الوطني.
  19. القيام بتنفيذ برامج التشفير ضمن السياسات والمعايير الوطنية.
  20. إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بمجالات الأمن.
  21. تنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية وورش العمل ذات الصلة بمجالات الأمن الوطني.
  22. تقديم الدورات التدريبية في المجالات الأمنية للجهات العامة حسب الطلب.
  23. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  24. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

إدارة الشؤون الفنية والتطوير وتختص بما يلي:

  1. وضع واعتماد التصاميم والمواصفات الفنية اللازمة لمشاريع المركز.
  2. إجراء الدراسات الفنية والتطويرية التي من شأنها تطوير الأداء الفني بإدخال واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في المجالات المكلف بتنفيذها المركز.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتنظيم وحفظ الملفات الإدارية والمالية والملفات الشخصية لموظفي المركز.
  4. القيام بالواجبات الوظيفية على أكمل وجه بمراعاة القوانين واللوائح ذات العلاقة والقرارات المنظمة لذلك.
  5. القيام بكافة الشؤون الوظيفية ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بالتعيين والترقية والتعاقد والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة وتنظيم منح العلاوات والإجازات بأنواعها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. متابعة الاستحقاقات القانونية فيما يخص حافز الأداء السنوي وأرصدة الإجازات والأوضاع الاجتماعية للموظفين بالمركز وتنفيذها في مواعيدها وإتمام معاملات ضم الخدمة أو وقف الاستقطاعات بالتنسيق في ذلك مع صندوق الضمان الاجتماعي.
  7. تولي مهام أمانة سر لجنة شؤون الموظفين والمجلس التأديبي بالمركز وإعداد محاضرها واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ وتنفيذ قراراتها طبقا للتشريعات النافذة.
  8. الإشراف على إعداد ومتابعة سجلات الحضور والانصراف الخاصة بموظفي المركز.
  9. الإشراف على إعداد وتحديث الهيكل التنظيمي، والتنظيم الداخلي والملاك الوظيفي، والوصف و التوصيف والتصنيف الوظيفي، وأدلة الإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بالمركز.
  10. القيام بكل ما يتصل بشؤون الخدمات بما في ذلك اقتراح التعاقد على أعمال الضيافة والنظافة والصيانة وغيرها من أعمال الخدمات وعرضها على المدير العام.
  11. متابعة الشركات المكلفة بأعمال الخدمات والنظافة والإشراف عليها ومراجعة واعتماد مستخلصاتها أو فواتيرها – حسب الأحوال – وفق أحكام العقد المبرم.
  12. الإشراف على أعمال المحفوظات وحفظ العقود والمستندات ذات العلاقة بطبيعة العمل بالمركز.
  13. الإشراف على استلام البريد الوان جميله وفهرسته وتصنيفه وتوزيعه وحفظه.
  14. العمل على تنفيذ التأمين الصحي وفق القانون رقم 20 لسنة 2010 م لموظفي المركز.
  15. الإشراف والمتابعة لحركة النقل للسيارات والآليات التابعة للمركز.
  16. صناعة وصيانة الأنظمة في الإدارة واقتراح تكوين المنظومات المحوسبة المتجددة.
  17. اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية في مجالات الكادر الوظيفي في مجالات التقنية المستخدمة بالمركز والإدارة.
  18. المشاركة بالدراسات الفنية في مجالات تطوير المعايير والنظم العالمية وإسقاط واقعها على الاستخدام اليومي لتلك المعايير والنظم.
  19. صناعة وتطوير الخصوصية في النظم والمعايير والقواعد بما يخدم الجانب الأمني.
  20. بناء وإنشاء البوابات الإلكترونية الخدمية مع المؤسسات الأخرى لضمان سرعة ونقل البيانات والملفات المستخدمة المحلى والقومي.
  21. صناعة توظيف البرمجيات في مختلف المستويات من أجل تطوير الاجهزة والمعدات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقديم الرؤية العامة للمشاريع المستهدفة.
  22. الإشراف على صيانة الأجهزة الفنية ومنظومات وشبكات الاتصال المستخدمة بالمركز.
  23. تنفيذ وتطوير عمليات تقنية المعلومات في نطاق المسؤولية وبما يتوافق مع سياسات المركز.
  24. .اختبار واقتناء المنظومات الإلكترونية التي تساعد التقسيمات التنظيمية المختلفة بالمركز في إنجاز أعمالها بالطرق والأساليب الحديثة وبشكل آمن.
  25. العمل على تطوير موقع المركز ومتابعته على شبكة المعلومات الدولية.
  26. المتابعة الدورية للمنظومات الفنية الخاصة بالمركز والقيام بمهام الدعم الفني والصيانة اللازمة للأجهزة والمعدات ونظم المعلومات وملحقاتها.
  27. إنشاء وتطوير قواعد بيانات متطورة ومتكاملة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  28. استخدام التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية الملائمة لمراقبة و حماية الاجهزة والبيانات وفقا للمعايير الأمنية المعمول بها.
  29. وضع الخطط والمعايير الملائمة واتخاذ التدابير التقنية اللازمة لتصميم المنظومات والأجهزة الخاصة لحماية الأفراد ومؤسسات الدولة من آثار النزاعات المسلحة وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
  30. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  31. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

إدارة المعلومات والتوثيق، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ السياسات المعتمدة للمعلومات وتوفير قاعدة بيانات مناسبة لإعداد التقارير الدورية بالمركز.
  2. المساهمة في تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بالمركز.
  3. المساهمة في تطوير ومتابعة موقع المركز على شبكة المعلومات الدولية.
  4. الإشراف على توثيق كافة المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالأنظمة التي يتم تركيبها وتشغيلها بالمركز.
  5. موافاة مكاتب وإدارات وفروع المركز بناء على طلبها بالمعلومات والإحصائيات والبيانات اللازمة لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.
  6. الإشراف على أعمال البحث والتحسين للتطبيق المتواصل للهياكل الفعالة والإجراءات التي تستخدم قدرات نظام معلوماتي متكامل.
  7. بناء وتطوير قواعد المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتوي علي كل ماله علاقة بالمركز.
  8. حفظ وإدارة وثائق الدراسات والبحوث بشكل إلكتروني داخل منظومة الأرشيف الإلكتروني وتيسير تداولها والرجوع إليها.
  9. تنفيذ قانون النظام الوطني للمعلومات.
  10. إعداد وتجميع الإحصائيات وقوائم البيانات والتقارير الفنية وتقارير المؤشرات المتعلقة بنشاطات المركز وغيرها من الجهات المحلية والدولية.
  11. إعداد وتقديم التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:

  1. تخطيط وتنظيم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإدارية المتعلقة بالخدمات المختلفة واحتياجات المركز في هذا المجال.
  2. تحديد احتياجات الشؤون الإدارية والمالية، وتوفير الظروف بالمركز.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وتنظيم وحفظ الملفات الإدارية والمالية والملفات الشخصية لموظفي المركز.
  4. القيام بالواجبات الوظيفية على أكمل وجه بمراعاة القوانين واللوائح ذات العلاقة والقرارات المنظمة لذلك.
  5. القيام بكافة الشؤون الوظيفية ومراقبة العمليات الإدارية الخاصة بالتعيين والترقية والتعاقد والنقل والندب والإعارة وانتهاء الخدمة وتنظيم منح العلاوات والإجازات بأنواعها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. متابعة الاستحقاقات القانونية فيما يخص حافز الأداء السنوي وأرصدة الإجازات والأوضاع الاجتماعية للموظفين بالمركز وتنفيذها في مواعيدها وإتمام معاملات ضم الخدمة أو وقف الاستقطاعات بالتنسيق في ذلك مع صندوق الضمان الاجتماعي.
  7. تولي مهام أمانة سر لجنة شؤون الموظفين والمجلس التأديبي بالمركز وإعداد محاضرها واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ وتنفيذ قراراتها طبقا للتشريعات النافذة.
  8. الإشراف على إعداد ومتابعة سجلات الحضور والانصراف الخاصة بموظفي المركز.
  9. الإشراف على إعداد وتحديث الم التنظيمي والتنظيم الداخلي والملاك الوظيفي، والوصف و التوصيف والتصنيف الوظيفي، وأدلة الإجراءات واللوائح المنظمة للعمل بالمركز.
  10. القيام بكل ما يتصل بشؤون الخدمات بما في ذلك اقتراح التعاقد على أعمال الضيافة والنظافة والصيانة وغيرها من أعمال الخدمات وعرضها على المدير العام.
  11. متابعة الشركات المكلفة بأعمال الخدمات والنظافة والإشراف عليها ومراجعة واعتماد مستخلصاتها أو فواتيرها – حسب الأحوال – وفق أحكام العقد المبرم.
  12. الإشراف على أعمال المحفوظات وحفظ العقود والمستندات ذات العلاقة بطبيعة العمل بالمركز.
  13. الإشراف على استلام البريد الوارد والصادر وتسجيله وفهرسته وتصنيفه وتوزيعه وحفظه.
  14. العمل على تنفيذ التأمين الصحي انون رقم 20 لسنة 2010م لموظفي المركز.
  15. الإشراف والمتابعة لحركة النقل للسيارات والآليات التابعة للمركز.
  16. العمل على توفير البيانات والمعلومات والمحاسبية من واقع السجلات المالية والنظم المعمول بها في الشؤون المالية.
  17. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والسنوية والحسابات الختامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  18. إعداد التقارير الدورية عن الأوضاع المالية للمركز.
  19. توفير واقتناء وتعميم نظم وبرامج المحاسبة المالية ومتابعة استخدامها في كافة المعاملات المالية المكلفة بإنجازها.
  20. الإشراف على أعمال المخازن والمشتريات وتنظيمها وفق لائحة الحسابات والميزانية والمخازن واللوائح الخاصة بالمركز.
  21. الإشراف على الخزينة بالمركز وإجراء الجرد المفاجئ لها.
  22.  الإشراف على إعداد أذونات الصرف الخاصة بالمدفوعات وفقا للتشريعات النافذة.
  23. العمل على ضبط الحسابات وإعداد مذكرات تسوية حسابات المصارف شهريا ومسك الدفاتر والسجلات وفق التشريعات النافذة وإجراء التسويات اللازمة.
  24. العمل على قفل الحسابات شهريا واجد سويات اللازمة ومطابقتها مع سجل الاعتمادات المالية لدى المراقب المالي.
  25. العمل على إعداد وصرف المرتبات والأجور والمكافآت وكافة المزايا المالية الأخرى الخاصة بموظفي المركز، وما يترتب عليها من سداد للضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي في مواعيدها.
  26.  تنفيذ التشريعات النافذة وسياسات ولوائح المركز ذات العلاقة بالأمن والسلامة والعمل على تفادي الأخطار والحرائق وحوادث العمل واحتواء آثارها عند وقوعها وتقديم التقارير بشأنها.
  27. .تنظيم دخول المترددين على مقر المركز وفروعه والتحقق من شخصياتهم وإرشادهم وتوجيههم للإدارات والأقسام التي يريدون زيارتها وتسهيل وصولهم إليها ومسك سجلات تقيد بها بياناتهم.
  28. توفير معدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية بديوان المركز وفروعه والتأكد من صلاحيتها والتفتيش الدوري عليها.
  29.  اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تضمن المحافظة على ممتلكات المركز وفروعه أيا كان نوعها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  30.  الإبلاغ عن أية ممارسات خاطئة يكون لها آثار خطيرة أو ضارة أو سلبية على مصلحة المركز أو المصلحة العامة والعمل على كشف أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
  31. اقتراح خطط الطوارئ والإخلاء للموقع من منظور الأمن الذاتي والسلامة المهنية.
  32. اعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  33. .أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من مدير عام المركز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 18 جمادى الأول/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/12/23 ميلادي