Skip to main content

قرار رقم 209 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

8 مايو 2022

قرار رقم 209 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للتحقيق الإداري على النحو الآتي:

  1. السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات < رئیسا
  2. د السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز < عضوا 
  3. السيد، مدير إدارة التوريدات بالمؤسسة الوطنية للنفط < عضوا
  4. مندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء < عضوا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة التحقيق في الشكاوى المتداولة حول وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود، وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن ذلك.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر التحقيق خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء