Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

2 يوليو 1973

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:

  1. الضباط 7.000 سبعة دينارات.
  2. ضباط الصف والأفراد 5.000 خمسة دينارات.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 جمادى الآخرة 1393 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1973 م