قرار رقم 778 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 778
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, العمل
- رقم المُعَرِّف: 778-2021-DEC-COM
قرار رقم 778 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري وتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2021 م، بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 14603 المؤرخ في 2021/10/7 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي الموحد لمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتأهيل وتحدد اختصاصاتها ويتم تنظيم أجهزتها الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تهدف المراكز إلى تطوير سوق العمل الليبي المهني والحرفي الخاص بمجالات التدريب المهني لتدريب وتطوير الباحثين عن العمل في أداء دورهم الفاعل فيه على الوجه الأكمل والسليم، ولها على وجه الخصوص مايلي:
- إعداد الخطط والبرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها وفق معايير الجودة.
- التدريب في مجال الحرف الكهربائية والميكانيكية وتقنيات اللحام وتقنية المعلومات والحرف الفنية والفندقة
- تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية من شأنها أن ترفع المستوى المهني للمدرب، و تعريف المهنة وأصولها والمبادئ السليمة للعمل بها
- العمل على تطوير التدريب المهني والتطبيقي من خلال تتبع كافة التطورات التي تخص المجالات المهنية لتواكب بذلك روح التطور في العمل المهني.
- العمل على رفع كفاءة المدربين وتوجيههم وفق الاحتياج التدريبي الخاص بالمركز.
- العمل على استقطاب الخبرات المحلية والأجنبية للاستفادة منها في الخطط التدريبية.
- نشر التوعية بين الشباب بأهمية العمل المهني، والمزايا التي يمكن للمتدرب تحقيقها من خلال تعلم هذه المهن.
- إتاحة فرص التدريب المهني في جميع المهن لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف التخصصات ومستويات التدريب المهني الغير الأكاديمي في هذا المجال.
- تطوير المهنيين في المجالات المهنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة وتقديم الخدمات الإرشاد المساندة.
مادة 3
يدار للمركز مدير عام ونائب يصدر بتسميتهم قرار من وزير العمل والتأهيل.
مادة 4
يختص مدير عام المركز بمتابعة الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المركز لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها والتي ترسمها وزارة العمل والتأهيل، ويتولى تصريف شؤون المركز على النحو التالي:
- وضع القواعد التنظيمية للمرافق التابعة للمركز والإشراف العام على تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها.
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقاته أمام الغير
- العمل على تحسين الأداء، وربط المركز مع المؤسسات التدريبية المناظرة له بالداخل والخارج.
- المشاركة في اقتراح مشروع الميزانية التسييرية وميزانية التنمية للمركز.
- التوصية بفتح أقسام تدريبية فنية حسب ما تقتضيه الحاجة.
- منح المكافآت والإعانات المالية وفقا لما ينص عليه القانون.
- متابعة الخطط التدريبية بالمركز وتشكيل اللجان الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تكليف لجان المراقبة النهائية لكل دورة تدريبية و أي لجان أخرى تقتضيها طبيعة العمل بالمركز.
- الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية لمدربي وموظفي المركز.
- الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- اعتماد الإفادات المتدربين بالمركز.
- تشكيل المجالس التأديبية، وتوقيع العقوبات التأديبية ضد كل مخالف
- ترشيح من يراه مناسب من موظفي المركز وأعضاء هيئة التدريب وبما تقتضيه حاجة المركز للحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتنسيق مع مدراء المكاتب.
- العمل على نشر ثقافة الابتكار والاختراع لدى المتدربين في مجال تخصصاتهم.
- المشاركة في إعداد تقارير الكفاءة السنوية للعاملين بالمركز.
- المشاركة في إعداد الميزانية التسييرية وميزانية التنمية بالمركز.
- ما يسند إليه من مهام من قبل وزير العمل والتأهيل
مادة 5
يختص نان مدير عام المركز بما يلي:-
- يمارس صلاحيات المدير العام في حال غيابه
- يساعد المدير العام في الإشراف على سير العمل بالمركز.
- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المدير العام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يتكون الهيكل التنظيمي لمركز التدريب المهني الموحد من التقسيمات التنظيمية التالية:-
- مدير عام المركز.
- نائب المدير العام.
- مكتبية ومن مدير عام المركز.
- مكتب شؤون نائب المدير العام.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب المتابعة وضمان الجودة
- مكتب الصحة والسلامة المهنية..
- مكتب التوثيق والمعلومات.
- مكتب التسجيل والامتحانات
- مكتب الاستشارات ودراسة جدوى التدريب.
- إدارة شؤون التدريب والتخطيط
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
مادة 7
مكتب شؤون مدير المركز يختص بما يلي -:
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
- حفظ المراسلات الخاصة بمدير المركز الصادرة والواردة” وإعداد سجل خاص بها والاحتفاظ بصورة منها.
- توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
- الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات المدير العام.
- تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال، وحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام وتدوين محاضرها وتوثيقها وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة لكل اجتماع.
- متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص المركز.
- تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط المركز، واحالتها الى التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
- ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب المدير العام ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة
مادة 8
مكتب شؤون نائب مدير عام المركز ويختص بما يلي:
- تنظيم مقابلات النائب واتصالاته.
- متابعة جدول أعمال واجتماعات النائب
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم النائب وتسجيلها واستيفاء البيانات بشأنها.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 9
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:
- إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها.
- تقديم وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه، وإعداد المذكرات القانونية بالخصوص.
- متابعة القضايا التي يكون المركز طرفا فيها وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل المركز، بالتنسيق مع الجل
- المشاركة في إعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات والممارسات وأوامر التكليف والعقود، وما يتعلق بها ذات العلاقة.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
- حفظ ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل المركز.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة من المدير العام.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز والتأكد من أنها أعدت بالطريقة الصحيحة طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
- مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستديمة، والتأكد من الالتزام بأوجه صرفها وتسويتها.
- القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالية، والمشاركة في مهام الجرد السنوي
- مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات ومستندات الشراء التي يجريها المركز.
- فحص ومراجعة استمارات وكشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح.
- مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد أدرجت في الحسابات المخصصة لها.
- مراجعة إيصالات توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات الخاصة بذلك.
- إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي والتنبيه إلى أوجه القصور ورفع التقارير أول بأول إلى مدير المركز لمساعدته على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في وقتها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب
- أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب المتابعة وضمان الجودة يختص بما يلي:
- متابعة ضمان جودة البرامج التدريبية بالمركز.
- وضع سياسات وأهداف الجودة بالمركز.
- المشاركة في إعداد الخطط وإعداد البرامج التدريبية نشاطات المركز.
- وضع المعايير والشروط اللازمة لتقييم الأداء على جودة التدريب.
- العمل على إنشاء وتطبيق نظام إدارة الجودة بالمركز والعمل على تطويره بشكل مستمر بما يتماشى مع متطلبات الأداء المميز.
- العمل على ضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية وفق المعايير العربية والدولية ووضع معايير محلية تحدد مستويات المهارات التدريبية.
- العمل على ضمان جودة التدريب للمساهمة في بناء قطاع خاص مبني على المشاركة على أسس مهنية متقدمة.
- المشاركة في إعداد دليل إجراءات وخطط التدريب.
- إعداد التقارير الخاصة بجودة العمل والتدريب.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب الصحة والسلامة المهنية يختص بما يلي:-
- اقتراح وتنفيذ الإجراءات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية العامة للمركز.
- التقييم الدوري لمتطلبات السلامة والصحة المهنية وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
- تقديم المقترحات اللازمة لتحسين ظروف العمل وقاعات ومعامل والورش التدريبية والمرافق التابعة للمركز من الناحية الوقائية لتفادي الإصابات والأمراض التي تسببها طبيعة العمل.
- اقتراح التدابير والسبل اللازمة لحماية المنشآت والتجهيزات والمستلزمات وسائل التدريب المختلفة.
- متابعة ومعالجة الأضرار التي قد تحصل للموظفين والمتدربين والمدربين أو التجهيزات والعمل على تأمين الإجراءات بشأنها.
- تجميع الإحصاءات الخاصة بالحوادث والإصابات وتبويبها والوقوف على أسبابها واقتراح السبل لمعالجتها.
- وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بإجراءات ومتطلبات السلامة الشخصية للمدرب والمتدرب عند تنفيذ البرامج التدريبية في القاعات والورش التدريبية ومتابعة الالتزام بها من المدرب والمتدرب واتخاذ الإجراءات عند مخالفة ذلك.
- الاشراف على تنظيم أعمال المناوبة والحراسة بما يضمن المحافظة على أصول وممتلكات المركز وفقا لإجراءات السلامة الصحية والمهنية المعمول بها.
- اعداد التقارير اللازمة والمتعلقة بنشاط المكتب.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب التوثيق والمعلومات يختص بما يلي:
- جمع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالمركز وتصنيفها وحفظها واستخراج المعلومات المطلوبة وإعداد التقارير.
- اقامة قواعد البيانات وأرشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وإدارتها بهدف المحافظة عليها وتسهيل الرجوع إليها.
- تأسيس نظام التوثيق الإلكتروني وذلك بتجميع مع كافة المستندات والوثائق وتصنيفها وتبويبها وحفظها بوسائل التقنية الحديثة.
- تنظيم ومتابعة انسياب المعلومات والبيانات مع الجهات ذات العلاقة.
- تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والمؤسسات ذات النشاط المماثل بمعرفة إدارة المركز.
- توثيق جميع الأنشطة التدريبية التي يقوم بها كل قسم.
- حصر أعداد المتدربين في كل دورة تدريبية مع التصنيف حسب الاقسام.
- حفظ المستندات المطلوبة من المتدربين الملتحقين بالمركز.
- إعداد سجلات نتائج الدورات التدريبية، والتأكيد على تسجيلها وتصنيفها.
- إعداد الشهائد وإفادات إتمام الدورات التدريبية واعتمادها من مدير المركز ووزارة العمل والتأهيل.
- إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المركز
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة
مادة 14
مكتب التسجيل والامتحانات يختص بما يلي:-
- قبول المتدربين وفق اللوائح والقوانين والسياسات المعتمدة من المركز.
- تحديد شروط قبول المتدربين والبرامج التدريبية وفق المؤهلات، وطريقة اعتمادها.
- تنفيذ اللوائح والقوانين والنظم ذات العلاقة بالقبول والدراسة والامتحانات.
- تنفيذ الية تجديد القيد وفق اللوائح والقوانين والسياسات ذات العلاقة.
- حفظ وتصنيف وتحديث الملفات العلمية الخاصة بالمتدربين.
- ضمان إعداد قواعد البيانات الخاصة بالمتدربين المقيدين بالمركز حسب جنسهم و فصولهم الدراسية وشعب تخصصاتهم وأية معلومات أخرى، وكذلك الخريجين والمتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي وإعداد دليل المركز.
- متابعة العملية التدريبية والإشراف عليها ورفع التقارير عن سيرها واقتراحات تطويرها.
- التنسيق التام مع مكتب التسجيل والامتحانات وتوفير كل الظروف اللازمة لها لإتمام عملها.
- الإشراف على إصدار نتائج الامتحانات وتوثيقها بالتنسيق مع لجنة الامتحانات.
- تحديث منظومة الدراسة والامتحانات الالكترونية وتحديث الجزء المخصص لهذه المنظومة موقع المركز الالكتروني بالتنسيق مع مكتب التوثيق والمعلومات.
- إصدار وثائق التخرج وكشوف الدرجات للطلبة الخريجين واعتمادها.
- المشاركة في وضع الخطط التدريبية ورفع الاقتراحات لتطويرها.
- المشاركة في وضع الجداول الدراسية والجداول الزمنية مع الأقسام ذات العلاقة.
- الإشراف على شؤون الطلبة المختلفة وضمان تذليل الصعوبات التي تواجههم.
- تلقي شكاوى الطلبة ومتابعتها وضمان اتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة.
- الاشراف على رصد ومتابعة المخالفات المرصودة من الطلبة وإحالتها إلى جهة الاختصاص ومتابعة تنفيذ الإجراءات التأديبية المختلفة.
- تخطيط وتنفيذ مناشط الطلبة العلمية والفكرية والثقافية والرياضية.
- متابعة لوحات الإعلانات الخاصة بالطلبة وضمان تحديثها.
- ضمان شرح اللوائح والقوانين الخاصة بالدراسة ورفع الوعي القانوني بين طلبة المركز.
- رفع التقارير الدورية والسنوية لمدير عام المركز.
- المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها المركز أو أية اجتماعات اللجان يتطلب تواجده فيها.
- أية أعمال تسند له وتدخل ضمن طبيعة اختصاصه.
مادة 15
مكتب الاستشارات ودراسة جدوى التدريب يختص بما يلي:-
- الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إعداد واقتراح تنفيذ خطط وبرامج الموارد الذاتية للمركز.
- البحث عن مصادر تمويل التي تساهم في تطوير نشاط المركز واستثماراته بما يضمن تقديم خدمة الباحثين عن العمل وفقا للتشريعات النافذة.
- المساهمة في التنمية الاجتماعية والمكانية بتنفيذ البرامج التدريبية والتركيز على المناطق النائية.
- العمل على موائمة المركز مع المراكز والمعاهد المتخصصة المعتمدة بالداخل والخارج.
- اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
- توفير الرعاية الفنية لمخرجات المركز.
- المشاركة في اللجان وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بطبيعة عمل المركز في مجالات الاستثمار في التدريب.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة
مادة 16
إدارة الشؤون الادارية والمالية تختص بما يلي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها وفقا للتشريعات النافذة.
- تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
- تحديد احتياجات المركز من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية، وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
- اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمركز والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمركز، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- القيام بتوثيق وتوزيع المراسلات المختلفة الصادرة من المركز والواردة إليها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استخراج البطاقات الشخصية ومستندات السفر والعمل على تقديم المساعدات اللازمة في المناسبات الاجتماعية.
- تخطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالمركز
- تنظيم كافة العلاقات مع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتسجيل وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها، والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمركز والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية تمهيدا لاعتمادها.
- تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر واعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها
- متابعة تحصيل إيرادات المركز وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير اللازمة.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات المركز من المشتريات.
- القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم المركز بشرائها.
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للمركز.
- المحافظة على أصول المركز الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار المركز وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوي أو كلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة
- المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية بالدولة.
- توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في المركز.
- المشاركة في توجيه الدعوة للمتدربين الليبيين في مجالات المهنية والحرفية لزيارة المؤسسات الخارجية المختصة بموافقة الوزير والجهات ذات العلاقة فيما يخص التدريب ونقل الخبرة.
- العمل على تفعيل برنامج تزويد الجانب الليبي بالخبرات والمعدات التي يحتاجها المركز
- التعاون مع المؤسسات المختصة لرفع مهارات المتدربين وذلك من خلال الاستفادة من المنح الدولية التي تقدمها الدول في إطار التعاون الدولي الفني في برامج تدريبية مجانية عبر الوزارات المختصة أو المؤسسات الحكومية من خلال الترتيبات المناسبة للعمل معا في المجالات التالية: البناء والتشييد تقنية المعلومات، الكهرباء، الصناعة، المصاعد الكهربائية، تركيب الآلات والصيانة وأي مجالات مهنية وحرفية أخرى من ناحية الخبرات العالية والتقدم المعرفي في مجال اختصاص المركز.
- تنفيذ السياسة الإعلامية للمركز وتغطية أنشطته بالتنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة.
- إعداد مطويات تعطي صورة واضحة للأنشطة التدريبية بالمركز مزودة بالصور.
- تغطية الأنشطة الخاصة بالمركز ودعوة وسائل الأعلام المختلفة كلما دعت الحاجة.
- الإشراف على الموقع الإلكتروني للمركز صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.
- توعية المجتمع بأهمية التدريب المهني وذلك عن طريق صحيفة أو مجلة موسمية وأيضا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- دعم الصلة بين المركز ووزارة العمل والتأهيل من خلال النشرات والمقالات الإعلامية
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل.
- أي أعمال أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 17
إدارة شؤون التدريب والتخطيط تختص بما يلي:
- إعداد واعتماد البرامج التدريبية الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها وفق معايير الجودة
- ترشيح المدربين دورات داخلية أو خارجية للرفع من كفاءتهم وفق الاحتياج التدريبي، بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل.
- تنفيذ البرامج التدريبية للمهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل في جميع الخدمات الهندسية والفنية والمعلوماتية.
- العمل على استقطاب الخبرات المحلية والأجنبية للاستفادة منها في تطوير الخطط التدريبية.
- الأشراف على الأقسام التدريبية ومتابعة سير العملية التدريبية بها.
- وضع متطلبات العملية التدريبية من مدربين ومعدات ومواد خام لكل قسم.
- توزيع المهام والاختصاصات على الأقسام الفنية التابعة للإدارة.
- إعداد الخطط التشغيلية لتحقيق الأهداف العامة للمركز.
- إعداد الدراسات المتطورة المتوافقة مع التقنيات الحديثة وأعمال التدريب المهني على المستويين العربي والدولي.
- تطوير التدريب المهني والتطبيقي من خلال تتبع كافة التطورات التي تخص المهن الفنية الهندسية ومهن البناء والتشييد.
- القيام بتحديد المجالات التي يتم التدريب عليها وفقا لحاجات سوق العمل الليبي.
- إعداد المناهج الخاصة بالتدريب بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وذلك بالتنسيق مع مكتب المتابعة وضمان الجودة ومكتب الاستشارات ودراسة جدوى التدريب.
- العمل على إدخال معايير الجودة في أداء المهام التدريبية مع المكاتب ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الخاصة المرأة.
- اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية التي من شأنها تساعد المرأة في دخول سوق العمل والتي تتماشى مع طبيعتها.
- العمل على نشر ثقافة لدى المرأة للانخراط في المهن التي تناسبها وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل المرأة ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها.
- المساهمة في إعداد برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.
- تقديم التقارير الدورية على سير العملية التدريبية
- أي أعمال أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة
مادة 18
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير العمل والتأهيل وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
تسري أحكام هذا القرار على كافة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتأهيل المنشأة بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في 23 جمادى الأول , 1443 هجري
- الموافق 2021/12/28 میلادى