قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 نوفمبر 1974
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة, الجوازات و الجنسيه
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها،
- وعلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962م،
- وعلى اتفاقية اليد العاملة الفنية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية المؤرخة في 20 ذي الحجة 1390 هـ الموافق 15/2/1971 م،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل،
قرر
مادة 1
يخول الملحق العمالي بتونس، المعين طبقا لاتفاقية اليد العاملة الفنية المشار إليها صلاحية منح تأشيرات دخول للعمال التونسيين الذين يتعاقد معهم لأداء عمل في الجمهورية العربية الليبية بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة 2
على وزيري الداخلية والعمل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 شوال 1393 هـ.
- الموافق 11 نوفمبر 1974 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2024 م بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
-
قانون رقم 6 لسنة 1998 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
اترك تعليقاً