Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 1976 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

28 فبراير 1976

قانون رقم 7 لسنة 1976 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

 بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

أحكام انشاء الشركة

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

تحديد مركز الشركة الرئيسي

مادة 2

مركز الشركة الرئيسي مدينة طرابلس،ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها داخل الجمهورية أو خارجها.

القانون المطبق على ممارسة  الشركة أعمالها 

مادة 3

تمارس الشركة أعمالها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركة التجارية المساهمة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما وكذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

أغراض الشركة

مادة 4

تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض التالية:-

  1.  القيام بدراسة وتصميم وصناعة وتجارة واستيراد وتصدير منظومات ومعدات ومواد الإلكترونيات والمواصلات السلكية واللاسلكية.
  2.  التمثيل والوكالات بالنسبة للأشياء والأعمال المشار إليها.
  3. تنفيذ المقاولات،والمشاركة في كل ما يتعلق بالأغراض المذكورة وللشركة امتلاك وإدارة الوسائل والمرافق اللازمة لتحقيق أغراضها.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها،أو تشتريها،كما يكون لها أن تتعاون مع الهيئات أو المؤسسات التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

تحديد قيمة رأس مال الشركة 

مادة 5

رأس مال الشركة مليون دينار ليبي مقسم إلى ألف سهم متساوية القيمة قيمة كل سهم ألف دينار مملوكة جميعها للمؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتدفعها الحكومة بالكامل.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وتودع أموال الشركة بأحد المصارف الوطنية المملوكة بالكامل للدولة ويجوز طرح أسهم الشركة أو بعضها للبيع لأشخاص القانون العام وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

وتكون مدة الشركة خمسا وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالتها بقرار من مجلس الوزراء.

إصدار قرار النظام الأساسي للشركة

مادة 6

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات.

تشكيل  مجلس إدارة الشركة 

مادة 7

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

  1. مدير عام المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رئيسا.
  2. مدير عام الشركة نائبا للرئيس
  3. ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
  4. ممثلان عن العاملين بالشركة يتم انتخابهما وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م.

مادة 8

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إتمام تشكيله،ويجوز إعادة تعيين أعضاء المجلس.

مادة 9

لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال.

قرار تعيين مدير عام الشركة

مادة 10

يصدر بتعيين مدير عام الشركة وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

تحديد اختصاصات مجلس الإدارة والمدير العام

مادة 11

يحدد النظام الأساسي للشركة اختصاصات مجلس الإدارة والمدير العام.

أعضاء  الجمعية العمومية للشركة 

مادة 12

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من:-

  1. ‌رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
  2. ‌ممثل لديوان المحاسبة يرشحه رئيسه.
  3. ممثل لوزارة الخزانة يرشحه وزير الخزانة.
  4. مدير عام الشركة.

ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة بما لا يخالف أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.

وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.

ميزانية الشركة

مادة 13

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام على أن تبدأ الفترة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

قرار تعيين مراقب حسابات للشركة

مادة 14

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تحدد واجباتهم وسلطاتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة الذي يحدد مكافآتهم.

تعيين مفوض عام للشركة 

مادة 15

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء يتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يتم تشكيل أول مجلس إدارة لها ويقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائها.

وتنتهي مهمة المفوض العام بصدور قرار تشكيل مجلس الإدارة.

تنفيذ القانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 16

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • نوري الفيتوري المدني
  • وزير المواصلات
  • صدر في 26 محرم الحرام 1396 هـ
  • الموافق 27 يناير 1976م