قرار رقم 642 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 340 لسنة 2021 م بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تستثني الشركات المملوكة والمؤجرة من قبل الشركات الوطنية العاملة بمجال الاستثمار في النقل البحري للركاب المشغلة للمحطات البحرية لنقل الركاب من أحكام القرار رقم 994 لسنة 2007م، المشار إليه أعلاه، وتعامل بالسعر المحلي المدعوم بدلا من السعر الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.