قرار رقم 646 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز الوطني لإدارة الأزمات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ الفيتوري عيسى الفيتوري رمضان مديرا عاما للمركز الوطني لإدارة الأزمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.