قرار رقم 648 لسنة 2021 م بالموافقة على منح سلفة مالية
قرر
مادة 1
يوافق على منح سلفة مالية لوزارة الصحة بمبلغ وقدره 200,000,000 مائتي مليون دينار خصما من حساب صندوق التأمين الصحي، وذلك لسداد مرتبات ومكافآت العاملين في مراكز العزل والفلترة ومختبرات PCR ومنافذ الرقابة الصحية والعاملين بمراكز وحدات غسيل الكلى والرصد والتقصي الخاصة بمكافحة جائحة فايروس كورونا.
مادة 2
تتم تسوية السلفة المذكورة في المادة السابقة بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.