قرار رقم 585 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإنشاء مندوبية ليبية لدى المنظمة البحرية الدولية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 585
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 585 لسنة 2021 م بإنشاء المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية في لندن لتمثيل ليبيا وتعزيز مصالحها البحرية، وتكون تابعة لوزارة الخارجية.
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18776 المؤرخ في 17 نوفمبر 2021م.
قرر
مادة 1
تنشأ بعثة دبلوماسية تسمى “المندوبية الليبية الدائمة لدى المنظمة البحرية الدولية” التابعة للأمم المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمندوبية بالعاصمة البريطانية لندن.
مادة 3
تدار المندوبية بمندوب دائم يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
يكون للمندوب الدائم نائبًا للشؤون الفنية يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
تتولى المندوبية تمثيل ليبيا لدى المنظمة البحرية الدولية، لرعاية ومتابعة مصالح الدولة الليبية في المجال البحري، ولها على الأخص ما يلي:
- اتباع كافة السبل الممكنة لرعاية المصالح الليبية في حوض البحر الأبيض المتوسط وأعالي البحار.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة الكفيلة بتحقيق مصالح الدولة الليبية في هذا المجال.
- تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدول الأعضاء بالمنظمة في المجال البحري.
- حضور الاجتماعات والفعاليات التي تدخل في نطاق اختصاصها، والمتابعة اليومية لمتطلبات العمل بالمنظمة.
- التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بما يكفل تعزيز دور ليبيا في المنظمة.
- المشاركة في أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة، و الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة وفقًا للتشريعات النافذة.
- استغلال الفرص المتاحة لتنمية القدرات الليبية في المجال البحري.
- جمع المعلومات وإعداد التقارير التي تساهم في تحسين مستوى اتخاذ القرار في مجالات العمل البحري، بما يكفل الاستفادة من عضوية ليبيا في المنظمة.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها بموجب التشريعات النافذة.
مادة 6
يعتمد الملاك الوظيفي للمندوبية على النحو التالي:
الوظيفة | العـدد |
مندوب دائم | 1 |
نائب المندوب الدائم للشؤون الفنية | 1 |
وظائف دبلوماسية | 2 |
وظائف إدارية | 1 |
مراقب مالي | 1 |
وظائف محلية | 4 |
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
- الموافق: 21 نوفمبر 2021 م