Skip to main content

قرار لسنة 1979 م بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين

14 أبريل 1979

قرار لسنة 1979 م بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1974م.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 25 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 مارس 1979م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 2 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 31 مارس 1979 م بإعادة تنظيم أمانة البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تصرف للمجاهدين القدماء الواردة أسماؤهم بالقوائم المرفقة مكافأة مقطوعة قدرها 100 د.ل مائة دينار شهرياٌ لكل منهم، ويقصد بالمجاهدين القدماء، في تطبيق أحكام هذا القرار، من اشتركوا فعلاٌ في حرب الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي.

مادة 2

يتولى صندوق الجهاد توفير التغطية المالية اللازمة لمبالغ المكافآت المشار إليها في المادة السابقة كما تتولى اللجان الشعبية للخزانة في البلديات صرف المكافآت لمستحقيها.

مادة 3

يخصص مسكن ملائم لكل من لا يتوفر لديه السكن من أفراد المجاهدين القدماء وذلك من المساكن العامة أو من المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه أو غيرها، وتتولى كل من أمانة الإسكان ولجان تمليك المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص، على أن يكون للمجاهدين القدماء الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساكن أولوية مطلقة في تخصيص المساكن المتاحة، ويحظر البت لصالح غير المجاهدين في حالة وجود طلب من أي من المجاهدين لم يستجب في نطاق البلدية المعنية.

مادة 4

تتولى أمانة البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع علامات خضراء موحدة على واجهات مساكن المجاهدين القدماء تمييزاٌ لها عن غيرها من المساكن الأخرى.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية العامة في كل بلدية صرف بطاقة تعريف تسمى بطاقة الجهاد لكل من المجاهدين ممن وردت أسماؤهم بالقوائم المرفقة وذلك وفقاٌ لنموذج موحد يصدر بتحديده قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتعطى بطاقة الجهاد لصاحبها الميزات التالية:-

  1. تسهيل جميع الإجراءات لدى الأجهزة التنفيذية وإعطاء حامليها أولوية في ذلك على غيرهم.
  2. استعمال وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها، من سيارات وطائرات وبواخر، وذلك بنصف قيمة التذكرة.

مادة 6

يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة إضافة أسماء مجاهدين قدماء من غير المذكورين بالقوائم المرفقة، وذلك من المناطق التي لم يجر حصر المجاهدين القدماء بها حتى تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 7

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق 14 ابريل 1979م