أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 645 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 645 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 847 المؤرخ في 21/ 11/ 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 27/ 4/ 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 646,030 ستمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثون دينارا الصالح جهاز المباحث الجنائية، لإنشاء مقبرة لدفن الجثث بمدينة سرت من عناصر تنظيم داعش خصما من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م