Skip to main content

قرار رقم 637 لسنة 2021 م بإعتماد محاضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 637 لسنة 2021 م بإعتماد محاضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4504 المؤرخ في 2021/11/15م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/35 المؤرخ في 2021/11/21م.

قرر

مادة 1

تعتمد محاضر الترسية لمصلحة المطارات لتنفيذ مشاريع العمليات التدريبية لموظفي المصلحة وموظفي المطارات وفقا للتفصيل الآتي:

  1. يعتمد محضر ترسية مشروع تدريب وتأهيل موظفي مصلحة المطارات وموظفي المطارات بالمنطقة الغربية، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بقيمة إجمالية قدرها 1,093,436.04 مليون وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون دولارا أمريكيا و 04 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,998,314.826 أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر دينارا و 826 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة. 
  2. يعتمد محضر ترسية مشروع تدريب وتأهيل موظفي مطارات المنطقة الشرقية، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بقيمة إجمالية قدرها 651,564.000 ستمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون دولارا أمريكيا، بما يعادل مبلغ قدره 2,978,429.357 مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون دينارا و 357 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
  3. يعتمد محضر ترسية مشروع تدريب وتأهيل موظفي مطارات المنطقة الجنوبية، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بقيمة إجمالية قدرها 651,564.000 ستمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون دولارا أمريكيا، بما يعادل مبلغ قدره 2,978,429.357 مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون دينارا و 357 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
  4. يعتمد محضر ترسية مشروع تدريب وتأهيل موظفي مطارات المنطقة الوسطى، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بقيمة إجمالية قدرها 651,564.000 ستمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وستون دولارا أمريكيا، بما يعادل مبلغ قدره 2,978,429.357 مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرون دينارا و 357 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2021 م