قرار رقم 191 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن موظفي وزارة الخارجية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تصرف مرتبات موظفي وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقا والمحالة من وزارة المالية إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي حكومة الوحدة الوطنية وذلك إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2021 م، المشار إليه، من أعمالها.
مادة 2
تصرف مرتبات موظفي وزارة التعاون الدولي سابقا غير المقبولين للعمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى 2021/6/30م، على أن تحال ملفاتهم إلى وزارة العمل تنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الخارجية المفوض رقم 534 لسنة 2019م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.