أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين 

نشر في

قرار رقم 189 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان رقم 5817 المؤرخ في 2021/06/28 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة . 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة عليا برئاسة السيد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد وكيل وزارة العدل – عضوا
  2. السيد وكيل وزارة الحكم المحلي – عضوا
  3. السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا
  4. السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – عضوا
  5. السيد مدير مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء – عضوا
  6. السيد رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية – عضوا
  7. السيد عبد الرحيم محمد رجوان – عضوا ومقررا

مادة 2

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بالمهام الاتية : 

  1. قبول طلبات وتظلمات المهجرين ودراسة الصعوبات التي تحول دون عودتهم ومباشرة أعمالهم تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
  2. قبول ودراسة الطلبات ذات الطابع الخدمي صحة، تعليم، التنقل العمل…. إلخ.
  3. العمل على ضمان التمتع بكامل الحقوق المدنية طبقا للتشريعات النافذة.
  4. تعمل اللجنة على حث البلديات المستضيفة للمهجرين على تسجيل بياناتهم بمنظومة تتبع النزوح التابعة لمكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الانسان. 
  5. وضع وتنفيذ برامج إيواء وإغاثة للمهجرين بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
  6. تقوم اللجنة بتسمية لجان فرعية بالبلديات المستضيفة، وتسند لهم بعض مهام اللجنة و تشرف مباشرة على أعمالهم . 
  7. اصدار التوصيات المتعلقة بتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين. 
  8. يتولى رئيس اللجنة تحديد فترة السماح بصرف المرتبات السابقة في حال عودة المهجر لسابق عمله. 
  9. على جميع الجهات المعنية تقديم المساعدة اللازمة للجنة المشكلة وتسهيل إجراءاتها بما يضمن عودة المهجرين لأعمالهم وتسوية أوضاعهم، وحصولهم على كافة المستندات والوثائق الشخصية لهم.
  10. ما تكلف به من مهام أخرى . 

مادة 3

على اللجنة تقديم تقارير دورية، شهرية عن سير العمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

قرار مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 3 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/13 م