Skip to main content

قرار رقم 783 لسنة 2021 م بتسوية أوضاع وظيفية لضباط 

28 ديسمبر 2021

قرار رقم 783 لسنة 2021 م بتسوية أوضاع وظيفية لضباط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2379 المؤرخ في 2021/10/25 م، وكتابه رقم 2686 المؤرخ في 2021/11/09 م، وكتبه أرقام 12 – 14 – 3615 – 3616 – 3617 – 3618 المؤرخة في 2021/12/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء أرقام 21682 – 21684 – 21685 – 21686 – 21687 – 21688 – 21689 – 21690 المؤرخة في 2021/12/15 م.

قرر

مادة 1 

تسوى الأوضاع الوظيفية للضباط الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية كل على الرتبة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه وفقا للآتي: 

ت.مالإسمالرتبة المستحقة للتسوية تاريخ الإستحقاق 
1فتحي محمد رمضان التواتي رتبة مقدم رتبة عقيد2014/12/24 2019/12/24 
2المعتصم بالله محمد العجيلي رتبة مقدم رتبة عقيد2006/09/01 2011/12/24
3نوري البشير محمد زويط رتبة مقدم رتبة عقيد2006/09/01 2011/12/24 
4محمد معمر محمد فرج رتبة مقدم رتبة عقيد2015/12/24 2020/12/24 
5عادل ميلاد السوري رتبة مقدم رتبة عقيدرتبة عميد2002/09/01 2007/09/01 2017/11/28 
6جمعة محمد أحمد جرود رتبة عقيد2013/04/04 
7مالك محمد أحمد الزين رتبة مقدم2020/12/24 
8عبد الباسط فرج ادريس رتبة مقدم2019/12/24 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 23/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/28 ميلادي