قرار رقم 603 لسنة 2021 م الإذن بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 603
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 603 لسنة 2021 م الإذن بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 438 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 537 المؤرخ في 25/ 7/ 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17586 المؤرخ في 2021/11/8م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد لتنفيذ بعض المشاريع المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار، وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
- الموافق 21/ 11/ 2024 م
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 603 لسنة 2021 م
رقم | اسم المشروع | موقع المشروع |
1 | تنفيذ سياج وغرفة حراسة لمحطة كشط الغاز رقم 3 بمدينة سرت | سرت |
2 | صيانة وتحوير المركز الصحي ابن الهيثم | سرت |
3 | إضافة 6 فصول دراسية لمدرسة عبد الله بن رواحة الثانوية بنات | أوجلة |
4 | إضافة 6 فصول دراسية لمدرسة المجاهد الفضيل بو عمر الإعدادية | أوجلة |
5 | إنشاء وحدة علاج السكر/ أوجلة | أوجلة |
6 | استكمال مدرسة 8 فصول القراية | وادي الأجال |
7 | إنشاء مدرسة من 6 فصول بمنطقة المقطع | وادي عتبة |
8 | تنفيذ الطريق من دار العرض إلى بداية طريق سيدي مختار بطول 1000م | جالو |
9 | تنفيذ طريق دائري حول مدرسة حليمة السعدية بطول 800م | جالو |
10 | تنفيذ طريق شارع الزينقو حتى طريق اجخرة بطول 2000م | جالو |
11 | استكمال ربط طريق حي موج من الشعبية إلى حي الفلاح بطول 1400م | جالو |
12 | استكمال طريق المشروع راشدة بطول 3000 م | جالو |
13 | صيانة طريق مدخل العرق من جزيرة الدوران إلى مقر دائرة الكهرباء بطول 1000م | جالو |
14 | إنشاء مبنى قسم الكلى وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى بن جواد العام | خليج السدرة |
15 | إنشاء مدرسة من 8 فصول مع سياج وغرفة حارس (أبو سعدة) | خليج السدرة |
16 | إنشاء مبنى فرع الجهاز التنفيذي/ الوسطى | مصراته |
17 | إنشاء مركز للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة/ بن جواد | خليج سرت |
18 | إنشاء مركز صحي/ الوسط | خليج سرت |
19 | إنشاء قسم التوحد بمركز إعادة التأهيل مرضى التوحد | جالو |
20 | إنشاء مدرسة بالتقسيم الغربي | زوارة |
21 | إنشاء مدرسة برأس اجدير | زوارة |
22 | إنشاء مدرسة بالمنقوب | زوارة |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.