أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

نشر في

قرار رقم 605 لسنة 2021 م بالموافقة على زيادة قيمة عقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 3901/8 المؤرخ في 2021/10/17م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16421 المؤرخ في 2021/10/27م.

قرر

مادة 1

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات على زيادة قيمة العقد رقم 2008/01/07 المبرم مع شركة نستعين للمقاولات العامة الليبية الكرواتية المشتركة، لتنفيذ مشروع صيانة عدد 13 جسر الواقع على الطريق الساحلي (القره بوللي/ سرت) بحيث تكون القيمة الإجمالية للتعاقد بعد التعديل 13,561,709,735 ثلاثة عشر مليونا وستمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وتسعة دينار وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما، على أن يتم ذلك وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2024 م