أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

نشر في

قرار رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته واللائحة التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 186 لسنة 2019م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 324 لسنة 2019 م، بتقرير حكم في شأن شؤون الحج والعمرة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م. وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18921 بتاريخ 2021/11/18م.

قرر

مادة 1

تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة شؤون الحج والعمرة) يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها وفق أحكام هذا القرار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2

يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل ليبيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 3

تختص الهيئة بتنظيم شؤون الحج والعمرة ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الضوابط التي تنظم إجراءات الحج والعمرة.
  2. الإشراف على الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج والمعتمرين من وإلى الأراضي المقدسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة شؤون الحجاج بالأراضي المقدسة وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم من إقامة وتنقل ورعاية صحية وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تشكيل لجان الإشراف على الحجاج في موسم الحج وتأمين وصولهم إلى الأراضي المقدسة ومغادرتهم لها في المواعيد المحددة وحل ما قد يعترضهم من مشاكل أثناء موسم الحج.
  5. اقتراح التقديرات المالية التكاليف الحج التي يتحملها الحجاج من وقت سفرهم إلى الأراضي المقدسة و إلى حين عودتهم منها.
  6. إعداد البرامج والنشرات التوعوية والتثقيفية والشروح الدينية للحجاج.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي: 

  • تملك العقارات والمنقولات اللازمة لأداء مهامها.
  • التعاقد مع مقدمي خدمات نقل وإقامة الحجيج بالأراضي المقدسة الإشراف على تنظيم رحلات العمرة ومتابعتها.
  • اتخاذ الإجراءات والترتيبات الإدارية والقانونية التي تساعدها على إنجاز ما أوكل إليها من مهام.

مادة 4

تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس ونائب له وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5

يتولى مجلس الهيئة الإشراف على سير العمل بها وعلى العاملين فيها، ومتابعة ورقابة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لإدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص بما يلي:

  1. الإشراف على العاملين بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على تنفيذ البرامج الخاصة بالهيئة.
  3. وضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها، وتوفير احتياجاتها.
  4. إعداد التنظيم الداخلي والملاك الوظيفي للهيئة.
  5. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  6. اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالهيئة. 
  7. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للهيئة.
  8. إعداد واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وإحالته للجهات المختصة للاعتماد وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة. 
  2. عائد نشاطها في حدود الأغراض المحددة لها.
  3. الهبات والتبرعات التي تحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. أية عوائد أخرى تتحصل عليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف التجارية العاملة بالدولة تودع فيه أموالها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأخر 1443 هـ
  • الموافق 21/ 11/ 2024 م