قانون رقم 8 لسنة 1975 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إقامة الحدود
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستعاض عن عبارة المشهور في مذهب الإمام مالك أينما وردت بالقوانين أرقام 148 لسنة 1972م و 52 لسنة 1974م و 89 لسنة 1974م المشار إليها بعبارة المشهور من أيسر المذاهب.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.