Skip to main content

قرار رقم 732 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الشباب بتوظيف عدد من الباحثين عن العمل 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 732 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الشباب بتوظيف عدد من الباحثين عن العمل 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20414 بتاريخ 2021/12/5 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الشباب بتوظيف عدد 200 باحث عن العمل بمختلف فروع الوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/22 ميلادى