قرار رقم 176 لسنة 2021 ميلادية بتسمية وكيل لوزارة العدل
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيدة نزيهة عاشور علي، وكيلا لوزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.