Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها

18 سبتمبر 1973

قرار رقم 316 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للبت في المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي والآبار القبلية وبتحديد الإجراءات أمامها

وزير العدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تتولى الفصل في المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 142 لسنة 1970م المشار إليه, لجنة تشكل من:-

  1. الأخ حسن الغدامسي وكيل محكمة استئناف طرابلس المدينة – رئيسا.
  2. أحد موظفي وزارة الخزانة من ذوي الخبرة في المسائل الحسابية يختاره وزير الخزانة – عضوا.
  3. أحد مساحي مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق يختاره مديرها العام – عضوا.

مادة 2

ترفع المنازعة بطلب من أصل وعدد كاف من الصور يقدم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى رئيس اللجنة, ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:-

  1. اسم الطالب ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.
  2. اسم الخصم ولقبه ومهنته وموطنه.
  3. بيان مفصل بموضوع المنازعة وأسانيدها

وترفق بالطلب المستندات والوثائق المؤيدة له.

مادة 3

يخطر رئيس اللجنة الخصم بصورة من الطلب مع تكليفه بإعداد دفاعه ومستنداته وبالحضور في المكان والميعاد اللذين يحددهما رئيس اللجنة, كما يخطر بهما الطالب مع تكليفه بالحضور.

مادة 4

يكون مقر اللجنة بمحكمة استئناف طرابلس المدينة, ومع ذلك يجوز لها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر خارج مقرها.وللجنة استدعاء الشهود وسماعهم ومعاينة الأماكن وندب الخبراء وغير ذلك من إجراءات التحقيق.

كما للجنة في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بالجهات الحكومية وأن تطلب منها ما تراه لازما من بيانات.

مادة 5

يختار رئيس اللجنة أحد موظفي محكمة استئناف طرابلس المدينة للقيام بأعمال أمانة سر اللجنة, ويتولى أمين السر تحرير محاضر اللجنة ويوقعها مع الرئيس.

مادة 6

لا تكون جلسات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها, وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.ويجب أن تكون القرارات مسببة.

مادة 7

يخطر أمين السر الخصوم بقرارات اللجنة, كما يخطر أية جهة أخرى تكون لها علاقة بالمنازعة.وتحال صور القرارات إلى وزير العدل فور صدورها.

مادة 8

جميع الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي يقتضيها عمل اللجنة تعتبر صحيحة إذا سلمت إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو وجهت إليه في موطنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 21 شعبان 1393 هـ
  • الموافق 18 سبتمبر 1973 م