وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى كتاب/ وزير الثروة البحرية رقم 219 المؤرخ في 2021/09/02 م.
وعلى كتاب/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 375 المؤرخ في 2021/09/14 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الثروة البحرية بصرف مبلغ مالي قدره 2,000,000 مليونا دينار، لإستكمال إجراءات تأسيس الوزارة، وحلحلة كافة الصعوبات المتعلقة بالميزانية التسييرية، وذلك من المبلغ المخصص للوزارة بموجب القرار رقم 49 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.