Skip to main content

قرار رقم 702 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

21 ديسمبر 2021

قرار رقم 702 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5344 المؤرخ 2021/12/15 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21931 المؤرخ 2021/12/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة سيف لاستيراد معدات الأمن والسلامة لتنفيذ مشروع توريد مستلزمات تشغيلية ومعدات سلامة للمطارات بقيمة قدرها 2,686,205 مليونان وستمائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة دنانير، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 16/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/21 ميلادي