Skip to main content

قرار رقم 527 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية المردوم

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 527 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية المردوم وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1385 المؤرخ 11 سبتمبر 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/19 المؤرخ 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية المردوم، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق 18 نوفمبر 2021 م