قرار رقم 518 لسنة 2021 باعتماد ترسية مشروع تصميم وتنفيذ 10 مدرجات دراسية بجامعة بنغازي، والتعاقد مع شركة “الإنجاز التام” بمبلغ 84.6 مليون دينار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع تصميم وتنفيذ عدد عشرة مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي، ويؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة “الإنجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري” بمبلغ قدره 84,582,400 أربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة دينار لتنفيذ المشروع المذكور، وفقًا لأحكام القرار رقم 171 لسنة 2021م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.