أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 513 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من حساب المتفرقات

نشر في

قرار رقم 513 لسنة 2021 م بتخصيص 15 مليون يورو لمركز طب الطوارئ والدعم لتغطية نفقات علاج الجرحى في عدة دول، منها تركيا وتونس وألمانيا، خصماً من حساب المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 603 المؤرخ في 31 أكتوبر 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي يعادل 15,000,000 خمسة عشر مليون يورو لصالح مركز طب الطوارئ والدعم، وذلك لتغطية نفقات علاج الجرحى المتواجدين بمختلف الساحات الخارجية، خصماً من حساب المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة. موزعة على الساحات التالية:

  1. تركيا: ما يعادل 4,000,000 أربعة ملايين يورو.
  2. تونس: ما يعادل 3,000,000 ثلاثة ملايين يورو.
  3. ألمانيا: ما يعادل 2,000,000 اثنان مليون يورو.
  4. تايلاند: ما يعادل 2,000,000 اثنان مليون يورو.
  5. صربيا: ما يعادل 2,000,000 اثنان مليون يورو.
  6. مصر: ما يعادل 2,000,000 اثنان مليون يورو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م