قرار رقم 512 لسنة 2021 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد مع شركتين إسبانيتين لإعداد المخططات العامة لمطاري مصراته والأبرق الدوليين بمبلغ إجمالي قدره 2,497,111.54 دينار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية رقم 2021/1 لتنفيذ المخطط العام لمطاري مصراته والأبرق الدوليين، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec Solution الإسبانية بمبلغ قدره 1,499,964.800 دينار فقط مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ديناراً وثمانمائة درهم لإعداد مخطط مطار مصراته الدولي، وكذلك التعاقد مع شركة Airia الإسبانية بمبلغ إجمالي قدره 997,146,740 دينار تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وستة وأربعون ديناراً وسبعمائة وأربعون درهماً لإعداد المخطط العام لمطار الأبرق الدولي، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.