أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 165 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5957 المؤرخ في 2021/06/29م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السادة الآتي ذكرهم رئيس وأعضاء الفريق الوطني للأمن وإدارة الحدود، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس لمدة عشرة أيام للمشاركة بورشتي عمل تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اعتبارا من تاريخ 2021/7/6م، والسادة هم:

  • عميد عبد الناصر محمد الصغير- رئيس الفريق الوطني للأمن وإدارة الحدود.
  • عميد نصر محمد عبد الله العجيلي – عضو الفريق عن رئاسة أركان الحدود. 
  • عميد طارق رمضان زمبو – عضو الفريق عن جهاز المخابرات.
  • السيد عادل سعد الزوبيك – عضو عن مكتب الأمن والإستقرار بديوان رئاسة مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العود.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 1/ 7 /2021 م