قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز بقيمة 600 د.ل ستمائة دينار شهريا للعاملين بالشركة العامة للكهرباء من فئة المهندسين والفنيين الميدانيين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.