Skip to main content

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

1 يوليو 2021

قرار رقم 163 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 208 المؤرخ في 2021/06/16م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5382 المؤرخ في 2021/06/21 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار توفد السيدة مبروكة عثمان أوكي وزير الثقافة والتنمية المعرفية لمدة أربعة أيام في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 م اعتبارا من تاريخ 30 يونيو /2021م. 

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 21 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 1/ 7 /2021 م