أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 380 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 380 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلستة المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4247 المؤرخ في 2021/7/7 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7688 المؤرخ في 2021/07/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11961 المؤرخ في 2021/09/12 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة F.PL على تنفيذ مشروع توريد العوازل وملحقاتها المطلوبة لأعمال الصيانة لشبكة التوزيع بما يعادل مبلغ وقدره 1,985,200.000 مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتا يورو، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/صفر/1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/14 ميلادي