أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 377 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11970 المؤرخ في 2021/09/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع الطريق رقم 4 جنوب شرق مدينة مصراتة مع محاصة الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية وشركة أشغال تونس بقيمة مالية قدرها 157,163,335.000 مائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وستة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/صفر/1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/14 ميلادي