أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على ملحق عقد 

نشر في

قرار رقم 372 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على ملحق عقد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 13698 المؤرخ في 2021/09/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11973 المؤرخ في 2021/9/12 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإبرام ملحق للعقد رقم 19/20/9 المبرم مع شركة بحر أورال للمقاولات العامة، بقيمة مالية قدرها 19,975,471.730 تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون دينار وسبعمائة وثلاثون درهم، لاستكمال باقي أعمال انة جسر 27 وإرجاعه لوضعه السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ 6/ صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/13 ميلادي