Skip to main content

قرار رقم 490 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

24 أكتوبر 2021

قرار رقم 490 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4138 المؤرخ في 2021/6/16 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7200 بتاريخ 2021/7/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العربية للإستشارات والخدمات الهندسية سيسكو لتقديم الدعم الفني للإدارة العامة لمشروع الإنتاج لإجراء الدراسات الفنية والإشراف على مشروع محطة غرب طرابلس الغازية بقدرة 670 ميجاوات بقيمة قدرها 4,200,000 أربعة ملايين ومائتا ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي