Skip to main content

قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

1 فبراير 1975

قرار رقم 675 لسنة 1974 م بشأن المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

وزير العدل

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من 26 شوال 1394هـ الموافق 10 نوفمبر 1974م.اضافة الى شاشة بناء الحكم

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل