قرار رقم 504 لسنة 2021 م بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع 4500 مستخدم بمختلف فروعها وفقًا لمعايير التوظيف، مع متابعة واعتماد القوائم من شؤون مجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع عدد 4500 أربعة آلاف وخمسمائة مستخدم بمختلف فروع الشركة، وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف بالشركة، على أن تحال القوائم لشؤون مجلس الوزراء أولًا بأول بما لا يجاوز العدد المحدد للتعاقد للاعتماد والمتابعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.