أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 500 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لجهاز الحرس البلدي لتلبية احتياجات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 500 لسنة 2021 بتخصيص 10 ملايين دينار ليبي من نفقات الطوارئ لصالح جهاز الحرس البلدي، لتوفير الاحتياجات الضرورية ووسائل النقل والأجهزة اللازمة لعمله

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 25 مايو 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1622 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 513 المؤرخ في 2021/10/16 م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح جهاز الحرس البلدي، خصماً من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية ووسائل النقل والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل جهاز الحرس البلدي، وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر بتاريخ: 17 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 24 أكتوبر 2021 م